ملاك الأراضي غير المبنية.. قيمة الضريبة و أخر أجل لتأديتها قبل الغرامات
*صورة تعبيرية
هبة بريس – الدار البيضاء
تقرر أن يكون يوم السبت 29 فبراير الجاري، آخر أجل لأداء الضريبة السنوية على الأراضي غير المبنية التي يخضع لها ملاك العقارات بالمغرب.
هااته الضريبة تفرض قانونيا على الأراضي الواقعة داخل المجال الحضري والمراكز المتوفرة على وثيقة للتخطيط العمراني، كما أنها تستهدف الأراضي العارية الموجودة في العالم القروي، وقد تم استحداث الضريبة على الأراضي غير المبنية سنة 2007 لمحاربة المضاربات العقارية.
و تفرض هذه الضريبة على الأراضي الغير مبنية، وتطبق على المساحات التي تتجاوز خمسة أضعاف مجموع المساحة المبنية، و إذا كان الموضوع يتعلق بملكية على الشياع، فإن الضريبة تطبق على مجموع المساحة إلا إذا طلب كل مالك أن تفرض الضريبة على حصة كل واحد بإسمه، في هذه الحالة يجب على كل مالك أداء المبلغ الإجمالي للضريبة بصفة تضامنية، و يستثنى من تطبيق ضريبة الأراضي غير المبنية الفلاحية أو المهنية.
تكون الضريبة على الأراضي غير المبنية بإسم المالك، وفي حالة ما إذا كان هذا الأخير غير معروف، فان الضريبة تكون في إسم الشخص المستغل، و تفرض ضريبة الأراضي غير المبنية برسم سنة كاملة مع أخذ بعين الاعتبار الحالة التي تتواجد عليها هذه الأراضي في فاتح يناير من السنة الضريبية.
و تطبق ضريبة الأراضي غير المبنية في حدود الحد الأدنى والأقصى المعمول به وذلك بقيمة 20 درهما للمتر مربع لمنطقة خاصة بالعمارات، و يجب على الخاضع للضريبة أن يؤدي مبلغ الضريبة قبل فاتح مارس من كل سنة.
و في الحالة المعاكسة تفرض جزاءات ب10 بالمائة وزيادة 5 بالمائة على الشهر الأول من التأخير و 5 بالمائة عن كل شهر أو جزء من شهر إضافية تضاف على المبلغ الإجمالي، و يجب على المدين في حالة تغيير المالك الإدلاء بقرار تحويل أو تحويل وجهة الأرض وذلك في أجل خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ وقوع إحدى التغييرات آنفة الذكر.