المطالبة بفتح تحقيق حكومي بشأن خروقات شابت عملية خوصصة إحدى الشركات الكبرى‎

طالب مستثمر مغربي بفتح تحقيق حكومي دقيق في مجموعة من الخروقات القانونية الخطيرة التي شابت عملية خوصصة وتصفية إحدى الشركات الكبرى بالعاصمة العلمية للمملكة، باعتباره كان مساهما في رأسمالها بنسبة محددة عبر المصنع الوطني للدراجات الكائن مقره بالحي الصناعي البرونوصي بالدار البيضاء.

وحسب شكاية وجهها المستثمر المغربي لكل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والاستثمار، مولاي حفيظ العلمي، فإنه يشتكي تظلمه من خروقات إدارية وقانونية وقضائية أيضاً شابت عملية خوصصة شركة “سيميف”، باعتباره أحد المساهمين في رأسمالها عبر المصنع الوطني للدراجات بنسبة 5 في المئة، بصفته ضحية التصرف بسوء نية في اختلاس الأموال العامة والخاصة، طالبا بانصافه بالمنسوب للمشتكى بهم ومتابعته قانونيا مع الحرص على حقه في التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة هذه العملية.

وحسب الوثائق التي حصلت عليها الجريدة فقد تحجج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في جوابه على حكم قضائي فصل في قضية فسخ عقد خوصصة الشركة المذكورة، إضافة لفصله في مسطرة التسوية القضائية للشركة وتفويتها لمجموعة معماه بموجب أحكام نهائية، مضيفا بأن الأفعال التي يلتمس المتسثمر فيها فتح تحقيق بشأنها ومتابعة مرتكبيها، تبين أنها أفعال تندرج في إطار الجرائم المعاقب عليها قانونا، والتي يرجع أمر البت فيها للجهاز القضائي.

غير أن المستثمر (م بنصالح) ، عقب على جواب رئيس الحكومة، بأن عملية خوصصة الشركة مرت دون تطبيق القانون الأساسي لشركة “سيميف” وبالخصوص الفصل 13 منه، إضافة إلى ما أسماه ب«الاستحواذ على رأسمال المجموعة التي اقتنت الشركة المذكورة بعد عقد تفويت دون إصدار حكم قضائي»، مشيرا في ذات السياق، بأن «هذه الخروقات الإدارية القانونية الجسيمة كانت بترصد وسبق إصرار من أجل الترامي على أموال الدولة والغير ».

وأضاف خلال جوابه بخصوص الأحكام القضائية الصادرة في عملية الخوصصة فقط، أنها «تظل معيبة ويشوبها الخلل مما يصبع على حيثياتها أنها أفعال إجرامية تتعلق باختلاس أموال الدولة المكلفة والتي تتطلب فتح تحقيق عمومي وتحريك المتابعة الجنائية والمسائلة عن اختلاس الأموال العامة بخصوص كل الأفعال التي يتبين أنها مخالفة للقانون مع تطبيق العقوبات المناسبة طبقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة».

وتتمثل الخروقات القانونية التي عرفها الملف، في انتهاك تطبيق الفصلين 1 و 13 من القانون الأساسي عند عقد التفويت مع عدم تطبيق الفصل 14 المتغير وغياب تقرير مراقب الحسابات، إضافة لانعدام محضر التصريح باكتتاب الدفوعات DVS عند إرجاع الشركة للدولة سنة 2003.

وحسب ذات الشكاية فإنه وأثناء إرجاع الشركة للدولة سنة 2003، تم تعيين (ا. ج) مراقبا للحسابات دون وجود تقرير مراقب حسابات في حين تقدمت الدولة بطلب تسوية ذات الشركة مع تعيين نفس المراقب سانديكا، وهو الأمر الذي يجعله في حالة تنافي مما يؤكد عملية التحايل التي ثم من خلالها الاستيلاء على رأسمال دون تطبيق الفصل 14 من القانون الأساسي ودون سند قانوني وبدون صدور أي أمر أو حكم قضائي أو وجود محاضر موثقة تثبت تصريح اكتتاب الدفوعات (DVS)، علما أن الدولة ؛أسمالها هو 27 مليون درهم وليس 18 مليون درهم الذي هو في ملك المجموعة التي اقتنت الشركة.

وتضييف ذات الشكاية بأنه وعلاوة على الخروقات القانونية التي طالت عملية الخوصصة تقدمت وزارة التجارة والصناعة سنة 2004، بتسوية الشركة وبيع أصولها دون خصومها، علما أن الأخيرة خاضعة لقانون الخوصصة وخاصة الظهير الشريف المنظم للعملية، وبذالك وجب بيعها من جديد عن طريق قانون الخوصصة، مما يعتبر خرقا واضحا للقانون مع سبق إصرار في غياب ظهير أو مرسوم مستنسخ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى