أمام صمت الحكومة والبرلمان.. الشرقاوي يتقدم بمقترح لمكافحة السرطان

في الوقت الذي تعالت في أصوات مريضات الداء الخبيث ، من أجل الحق في العلاج المجاني من مرض السرطان، وبعد الحملة الفايسبوكية “مبغيناش نموتو بالسرطان” التي لاقت تفاعلا كبيرا وتجاوبا من لدن كافة شرائح المجتمع المغربي وأطيافه، التزمت حكومة سعد الدين العثماني الصمت كعادتها ، متجاهلة الحناجر التي اتعبها “الشيميو” ولم يثنها الأمل في أن تصدح عاليا طمعا في التفاتة قد تخفف عنها وجع الداء والعوز.

في هذا السياق تنشر جريدة “هبة بريس ” مقترح القانون الذي تطوع وصاغه المحلل السياسي واستاذ العلوم السياسية عمر الشرقاوي ربما يتفاعل معه نواب الأمة الذين يملكون وحدهم مفاتيح “الضغط” التشريعية على الحكومة من أجل لفت انتباهها لصرخة مرضى الداء الخبيث، وفيما يلي نص المقترح كاملا :

1 ـ الإطار القانوني والتنظيمي لصندوق مكافحة السرطان

إجراء قانون مالي تعديلي لأحكام القانون المالي 2020 وإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق مكافحة السرطان”. أو، تضمين مشروع القانون المالي لسنة 2021 مادة تتوخى إحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق مكافحة السرطان”.

ـ وضع مرسوم بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر لمرضى السرطان من “صندوق مكافحة السرطان”.

ـ وضع دورية مشتركة بين القطاعات المكلفة بالداخلية والاقتصاد والمالية والصحة لتفعيل تطبيق مقتضيات “صندوق مكافحة السرطان” لا سيما لتيسير المساطر الإدارية على مستوى الترابي.

الفئة المستهدفة وشروط الاستفادة:

– مرضى السرطان بجميع انواعه ؛

– مبلغ الدعم: التغطية الشاملة لكل نفقات العلاج؛

الوثائق المطلوبة لتكوين ملف طلب التغطية الشاملة:

– مطبوع طلب الاستفادة من التغطية الصحية متضمن لتصريح بالشرف؛

– شهادة طبية تثبت الإصابة بمرض السرطان؛

ـ ملف شخصي يتضمن:

– نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف للمريض أو موجز رسم ولادة الأطفال؛

– كل نسخة إدارية قد يتطلبها استكمال الملف؛

2 ـ موارد صندوق مكافحة السرطان

“صندوق مكافحة السرطان” هو عبارة عن حساب مرصد لأمور خصوصية مفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة، يحدث بمقتضى المادة (…) من القانون المالي (… ) ويعتبر وزير السلطة المكلفة بالصحة الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته ويتضمن هذا الحساب:

في الجانب الدائن:

– 10% من حصيلة الرسوم القضائية؛

– 1% من ثمن البيع للعموم؛

– 1% من الضريبة على الاستهلاك المفروضة على التبغ والخمور والسجائر الالكترونية

– %20 من حصيلة الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون السير على الطرق؛

– 20 % من حصيلة ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني المحدثة بالمادة 16 من هذا القانون المالي 1996.

ـ مساهمات إجبارية تدفعها شركات التأمين المعتمدة للتامين على الصحة؛

– مساهمات اجبارية تدفعها المصحات؛

– مساهمات الجماعات المحلية؛

– الاعانات المالية التي تمنحها الدولة؛

– مساهمة تتحملها الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات؛

ـ الموارد التي يمكن رصدها لفائدة الحساب بموجب تشريع او تنظيم؛

ـ الهبات والوصايا؛

ـ موارد مختلفة.

في الجانب المدين :

ـ مصاريف الدراسات؛

ـ مصاريف بناء وتوسيع وتجديد وترميم المستشفيات خاصة بأمراض السرطان؛

ـ مصاريف التجهيزات والمعدات والأدوات اللازمة للمستشفيات؛

ـ مصاريف تأهيل الأاطباء والممرضين وموظفي المستشفيات أمراض السرطان؛

ـ التعويضات الخاصة والجزافية الممنوحة للاطباء والممرضين والموظفين والمستخدمين طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى