الرميد : تعديل قانون التعويض عن حوادث الشغل أضحى ضرورة

قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، انه سيبذل كل مافي وسعه من أجل تعديل قانون التعويض عن حوادث السير الذي صدر سنة 1984 والذي بقي حامدا منذ ذلك الحين.

واضاف الرميد في كلمته خلال ندوة “تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة على صدور ظهير 02 أكتوبر 1984″، اليوم الجمعة فاتح نونبر ، التي نظمتها هيأة المحامين بالدار البيضاء، انه اضحى ضروريا مراجعة القانون الصادر في ذات التاريخ لتجاوز الحيف الكبير الذي شهد عدة فصول وهو الحيف الذي تفاقم مع الزمن بسبب عدم مراجعة المالية لقرار تحديد الحد الأدنى للأجر المعتمد في حساب التعويض والذي خضع لتعديلات ثلاثة خلال سنوات 85 و86 و98 حيث مضت أزيد من عشرين سنة.

وتابع أن “هذا الظهير لم يخضع لأي تغيير للأسف الشديد، لذلك، فإن الحد الأدنى للأجر المعتمد بقي ثابتا وقارا وجامدا منذ 1998 وبقي محصورا في مبلغ زهيد 9270 درهما بمقتضى قرار وزير المالية حينئذ”.

وزاد الرميد، إلى أنه قام بالتنبيه إلى وجود حيف لأكثر من مرة من موقع المسؤولية التي يتحملها كان آخرها على هامش مناقشة مرسوم يتعلق بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية.

وشدد وزير الدولة، على وجود حاجة ماسة لتعديل ظهير 2،10،1984 خاصة فيما يتعلق بالتعويض عن الألم في الأصول والفروع من الدرجة الأولى والأزواج دون غيرهم خاصة الإخوة الذين لم يكن من الإنصاف حرمانهم من التعويض عن الضرر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى