هكذا طعن الحقوقي المزيف ”المديمي“ في الوحدة الترابية للمغاربة
حياة ماسو
فتحَ دستور 2011 نوافذ الحرية و حقوق الإنسان على مصراعيها في وجه المغاربة، تماشيا مع رؤية جلالة الملك محمد السادس لدولة الحق و القانون التي جاءت لتُحققَ إرادة المغاربة في وطن يسع أحلامهم و تطلعاتهم، ما تمثل في رفع صوت المعارضة إلى سقف غير مسبوق و انتشار الجمعيات و الجرائد و المنظمات السياسية و الحقوقية على أوسع نطاق. غير أن حالة الانفراج التي عبرت عنها الدولة بجميع مؤسساتها لتجاوز مخلفات فترة الملك الراحل الحسن الثاني التي اتسمت بالصرامة و التضييق، حملت معها عينات استغلت الرغبة الجامحة للمغاربة، ملكا و شعبا، في إرساء ديمقراطية تليق بالمملكة المغربية، من أجل الإساءة للمغرب و مؤسساته عبر تنظيمات لاوطنية همها الوحيد و الأوحد إرضاء الخصوم ابتغاءً لمصالح شخصية ضيقة.
و يعتبر ما يسمى “المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب” الذي تم إيداع مؤسسه و رئيسه المدعو محمد المديمي سجن الأوداية نواحي مراكش بعد متابعته بتهم متعلقة بـ”محاولة النصب والابتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة، والتشهير”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 263،265 ، 445، 540، 538، 546، والفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي، (يعتبر) أحد ملامح الفساد الجمعوي بالمغرب، بعدما أضحى مساحة متعفنة تقتات منها المراكز و الجرائد و المؤسسات الدولية المعادية للمملكة المغربية، من خلال التقارير التي يعدها و ينشرها في وسائل إعلام غير قانونية و لا تخضع للضوابط المعمول بها في قانون الصحافة و النشر بالمغرب.
المركز المذكور نشر تقريرا في 22 يونيو المنصرم بموقعه الإلكتروني، إضافة إلى مواقع أخرى، ضمنه مجموعة من المغالطات و المعلومات التي تضرب في مصداقية الدولة المغربية، كما استند على رواية خصوم المغرب في تداول مجموعة من القضايا، دون أدنى اعتبار للحقائق التاريخية و للثوابت الوطنية. حيث اتهم المركز المذكور الدولة باللجوء إلى خيار تكميم الأفواه، مشيرا بان وتيرة الاستدعاءات في حق عدد من المناضلين والمدونين والصحفيين، ارتفعت بشكل لافت على خلفية تدوينة أو فيديو أو دعوة للاحتجاج، مضيفا بان “الغاية من هذا الهجوم الاستباقي، بث الخوف في صفوف الشباب الغاضب وترهيب مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي، بعد فرض الدولة للرقابة على كل المنصات التواصلية وإغلاقها لكل فضاءات النقاش العمومي ومجالات التواصل والتعبير الحر عن الرأي”.
و لم تتوقف الهيئة التي يرأسها المدعو المديمي عند هذا الحد، بل زادت في غيها متهمة النيابة العامة بعدم الاستقلالية و عرقلتها للعمل القضائي، حيث جاء في تقريرها: “الحالات التي يواكبها المركز الوطني لحقوق الإنسان تجسد صورة واضحة للواقع المؤلم، الذي يمس حياة المواطن المغربي، حيث سجل تغول الدولة في شخص النيابة العامة، بتجميدها لشكايات المواطنين ،الموضوعة ضد رجالاتها وذوي النفوذ وضد رجال الأمن والدرك تحت ذريعة الامتياز القضائي فيما يخص تزوير المحاضر والتعذيب و الشطط في استعمال السلطة حيث يصل الأمر إلى امتناع قضاة النيابة العامة عن تسلم الشكايات ضد مسؤولين نافدين وأمنيين”.
المركز غير الوطني لحقوق الإنسان الذي يقوده الحقوقي المزيف محمد المديمي، أقدم في التقرير الذي نشره في يونيو الماضي على وصف مدينة الداخلة المغربية بالداخلة “المحتلة”، و بدل أن يدافع عن الوحدة الترابية للمملكة روج لأطروحة انفصالي يدعى “علي سالم محمد فاضل”، ما يحيلنا إلى العلاقات التي تربط المدعو محمد المديمي بجهات معادية للمغرب.
و أورد المصدر ذاته في تقريره المسيء للمغرب و لوحدته الترابية: “يجهل الكثيرون أن مداخيل الاستثمار الزراعي من قبل المغرب تدر عليه من 11 مزرعة مغطاة في ضواحي مدينة الداخلة المحتلة مداخيل هائلة، رغم عدم توفرنا على معلومات دقيقة عن مداخيلها حتى الآن. إلا أنها تنتج حسب الأرقام المغربية حوالي 100 ألف طن من المنتجات الزراعية ذات الجودة العالمية سنويا ومن الممكن أن تصل إلى 160 الف طن السنة القادمة ويتم تخصيصها كلها للتصدير إلى الخارج”.
بالنظر إلى كل ما سلف، وجب على الدولة المغربية حل هذا التنظيم الذي يضرب الدولة المغربية من الداخل و يسيء لوحدتها الترابية و لمؤسساتها الدستورية تحت يافطة حقوق الإنسان، كما على السلطة القضائية بالمملكة مباشرة المتابعة القضائية في حق المدعو المديمي و من معه بتهمة التحريض ضد الوحدة الترابية وفق الفصل 267- الفقرة 5 من القانون الجنائي المغربي الذي جاء فيه:
“يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة.
ترفع العقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة 50 ألف إلى 500 ألف درهم لو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن و التجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية و السمعية البصرية”.