تحديد أتعاب الموثقين .. مجلس المنافسة يعلق والموثقون يستنكرون

*صورة تعبيرية

خلف طلب وجهه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لمجلس المنافسة حول تقنين أتعاب الموثقين، جدلا واسعا بين المجلس والموثقين.

وفي هذا الصدد، أوصى مجلس المنافسة بعدم التقييد “الكلي” لأتعاب الموثقين بالمغرب، داعيا إلى اعتماد الصيغة التي أتى بها مشروع مرسوم الحكومة موضوع طلب الرأي، والتي تنص على أنه “يتقاضى الموثق (…) أتعابا لا تتجاوز التعريفة الملحقة (…)”.

وأفاد المجلس في توصيته التي نشرت بالجريدة الرسمية، أن هذا المقتضى “لا يتناقض مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 104.12، حيث أن تحديد الحد الأقصى للأتعاب من شأنه أن يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين الملزمين أو الراغبين في العقود الموثقة، وكذا السماح للموثقين في التنافس فيما بينهم، وكذا للموثقين الجدد في استقطاب زبناء، إضافة إلى إمكانية منافسة المهن القانونية الأخرى”.

ودعا المجلس الى تعميم هذه المقاربة المتمثلة في تحديد الحد الأقصى للأتعاب والعمل على تطبيقها على جميع المهن المقننة بالنسبة للخدمات المماثلة المقدمة من طرف الموثقين، وذلك حرصا على تكافؤ الفرص بينهم وبين مهن التوثيق، وحفاظا على مبدأ مساواة الجميع أمام الفعل التنافسي، مشددا على ضرورة حماية سوق التوثيق من الممارسات المنافية للمنافسة، الرامية إلى اعتماد أتعاب أقل من التكلفة الحقيقية، وذلك باحترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة.

وأشار المجلس الى أن “القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم المهنة يؤكد على الطابع الحر لمهنة التوثيق، أي أنها مهنة خاضعة لمنطق السوق في إطار المنافسة الحرة والشريفة، شأنها في ذلك شأن باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بل وباقي المهن الحرة المقننة كالمحامين، والأطباء، والمهندسين.

وخلص المجلس الى أن “سوق التوثيق عمليا حرة من ناحية تحديد الأتعاب، منذ دخول القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق حيز التنفيذ سنة 2012″، مشددا على أن هذا “القانون كان له وقع إيجابي على وضعية المنافسة داخل مهنة التوثيق، حيث بقيت أتعاب خاضعة لمنطق العرض والطلب ولحرية تحديد الأتعاب”.

من جهته، عبر مجلس الموثقين بالمغرب عن رفضه اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول من المعايّير المعتمدة لتحديد أتعاب الموثق.

ورفض المجلس، عبر بلاغ له استشهاد المجلس بالنموذج الفرنسي والكندي والبلجيكي لتبرير رأيه المرفوض بخصوص تسقيف الأتعاب في حين أن القانون في هذه الدول لا يسقف أتعاب الموثق مطلقا.

واعتبر المجلس أن تسقيف أتعاب الموثق بشكل سيجعل المرسوم مفرغا من محتواه وسيولد ميتا، مشيرا الى أن إبقاء لفظ “للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفية الملحقة بهذا المرسوم” من شأنه اذكاء منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين، وإفراغا لمنطوق المادة 15 من القانون 32.09، التي تقوم أن للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي. وفق المصدر ذاته

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. نعم يجب حد هدا الوباء وإعطاء بريم للتبعه سواء كان موثقين وكدا المحامين وغيرهم لانهم يبتزون الناس ولا فائدة للمجتمع في هدا لانهم دائما هم الرابحون خصوصا المحامين يجب دراسة دلك للحد من المصاريف التي يأخدونها لان دلك ريع

  2. يتواطؤ الموثقون و يبتزون الزبناء الذين لايعلمون مرجعا لتحديد الاتعاب خاصة ان عملهم نمطي لا يتطلب مجهودا ذهنيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى