
أكادير : لفتيت يباشر عزل منتخبين بسبب سوء التدبير
أوقفت السلطات الولائية ثلاث منتخبين من مزاولة مهامهم ، إلى حين صدور حكم عن إدارية اكادير أواخر الشهر الجاري بعزلهم بصفة نهائية.
القرار الذي اصدرته وزارة الداخلية يوم امس الاثنين ، يتعلق برئيس جماعة أورير شمال مدينة اكادير ، وإثنان من نوابه ، كانوا ضمن خلاصات عمل لجنة مركزية للتفتيش تابعة لوزارة الداخلية ، حلت في وقت سابق بالجماعة المذكورة ، وتم الوقوف على مجموعة من الخروقات التدبيرية وكذلك انتشار البناء العشوائي مما دفع بمصالح الداخلية إلى مباشرة عمليات هدم واسعة بالجماعة الترابية أورير.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية على “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.