تفاصيل قرار الحكومة المتعلق بصندوق دعم مصالح المنافسة وحماية المستهلك

صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية قرار لرئيس الحكومة رقم 21.75.3 بتطبيق المادة 46 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 84.4 المحدث بموجبها الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 03.00.1.3 المسمى صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية.

هذا القرار وفق مصدره الرسمي جاء بعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حيث تقرر في المادة الأولى تطبيقا للمادة 46 من قانون المالية تحديد النسبة المئوية المنصوص عليها في الجانب الدائن للحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية في 95 % من مجموع حصيلة المصادرات والعقوبات المالية والمصالحات المبرمة.

هاته المصادرات و العقوبات حددها المشرع تطبيقا للقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 116.14.1 و القانون رقم 08.31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 03.11.1 و القانون رقم 15.77 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها و تصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 148.15.1، ثم القانون رقم 82.02 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 70.82.1 و القانون رقم 71.009 المتعلق بالمدخرات الاحتياطية.

أما في المادة الثانية من القرار الحكومي، فقد تمت الإشارة إلى أن المداخيل المشار إليها في المادة الأولى والمصوص عليها في الجانب الدائن للحساب على النفقات الواردة في الجانب المدين من الحساب تخصص منها 80 %بالنسبة للنفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المتعلقة بمكافآت موظفي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية المخول لهم معاينة المخالفات المنصوص عليها في إطار القانون رقم 12.104 والقانون رقم 08.31 والقانون السالف الذكر رقم 15.77.

كما تقرر أن تخصص منها 13 % بالنسبة للنفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المتعلقة بمكافآت موظفي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة، المخول لهم معاينة المخالفات الواردة في القانون رقم 15.77 والقانون رقم 08.31، فيما نسبة 7 % تخصص للنفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المتعلقة بمكافآت الموظفين التابعين لقطاع الشؤون العامة والحكامة، المكلفين بالأبحاث والدراسات حول الأسعار والمنافسة في إطار القانون المذكور رقم 12.104.

و جاء في المادة الثالثة أن النفقات المشار إليها في المادة الثانية والواردة في الجانب المدين من الحساب توزع نسبة 50 % منها بالنسبة للنفقات المتعلقة بالمعدات اللازمة لتقوية سير مصالح الأبحاث والمراقبة وحماية المستهلك والمدخرات الاحتياطية.

أما 50 % الباقية، فتخصص للنفقات المتعلقة بالمكافآت الموزعة على المأمورين وعلى الباحثين المنتدبين والأعوان المحلفين.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. هذا التوزيع المسبق لمداخيل متوقعة يتنافى مع قاعدة أساسية في المالية العمومية و هي عدم الرصد المسبق للمداخيل. و السبب بسيط هو أن كيفية اشتغال فرق المراقبة،كل في مجال اختتصاصه،سوف تقع تحت تأثير عنصر البحث عن رفع المداخيل و بما أن هذه اللجن تتوفر على صفة الشرطة الإدارية يضل هناك تخوف من وقوع نوع من الشطط و التجاوز في تطبيق قواعد و معايير المراقبة .

  2. الريع، كيف يمكن مكافأة المراقب لان هدا سيكون سببا للتجاوزت . كيف كدلك تم اغفال المجتمع المدني الدي يعنى بحماية المستهلك؟ بعبارة اخرى، التخربيق في عهد اخنوش

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى