مجلس عبد النباوي“ يفعل عمل لجنة تكلف بفحص تصاريح ممتلكات القضاة

هبة بريس – الرباط

عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية اجتماعه الاسبوعي أول أمس الثلاثاء، 15 يونيو 2021، بمقره بمدينة الرباط، حيث ناقش خلال، مجموعة من النقاط المهمة الخاصة، أبرزهم تفعيل عمل لج تكلف بفحص التصاريح بالممتلكات التي يقدمها القضاة للمجلس.

وبخصوص التحضير لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية للولاية الثانية ( 2022- 2026)، أكد المجلس في هذا الصدد على ضرورة توفير الشروط الملائمة لضمان نزاهة وشفافية هذه الاستحقاقات، وتمكين المرشحين من التعريف بأنفسهم بما يليق بكرامة القضاء وشرفه، مع تحقيق شروط المساواة بينهم في استعمال الوسائل التي سيضعها المجلس لهذه الغاية.

وأكد المجلس كذلك، حسب بلاغ صحفي، على إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في الإعداد لهذه الاستحقاقات، والسعي المشترك إلى وضع ميثاق للأخلاقيات خاص بهذه الانتخابات، يعكس المبادئ السامية لمهنة القضاء، ولا سيما الاستقلال والحياد والتجرد، والنزاهة والاستقامة، والالتزام بقيم الشرف والوقار وحفظ حرمة وكرامة القضاء، المنصوص عليها في الدستور والقانون ومدونة الأخلاقيات، وكذلك المتعارف عليها كتقاليد وأعراف قضائية؛

و تداول المجلس كذلك، في موضوع تنظيم علاقته بالجمعيات المهنية للقضاة، حيث أكد في هذا الباب، على ضرورة الانفتاح على الجمعيات المذكورة، والتعامل إيحابياً مع التقارير التي قد ترفعها إليه وفقا للمادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس.

واسترسل البلاغ الصحفي، مؤكدا أن المجلس كلف لجنة خاصة من أعضائه بهذا الموضوع، وعهد إليها بالتواصل مع الجمعيات القضائية والعمل معها من أجل وضع تصور للأدوار التي يمكن للجمعيات القيام بها في المشهد القضائي، وفقا لما حدده الدستور والقانونان التنظيميان المتعلقان بالمجلس والنظام الأساسي للقضاة، مشدداً المجلس على أهمية تأطير الجمعيات لأعضائها من القضاة، فيما يتعلق بالأخلاقيات المهنية والمبادئ الأساسية الناظمة لمهنة القضاء، ولاسيما مبادئ الاستقلال والتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة. وكذلك على أهمية الدور الذي ينيطه بها القانون في مجالات مهنية أخرى؛

وبخصوص إطار ”القيام بدوره الدستوري المتعلق بالمساهمة في تخليق الحياة العامة“، قرر المجلس تفعيل عمل اللجنة المنصوص عليها في الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتاريخ 11 نونبر 1974، وفي المادة 113 من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتاريخ 24 مارس 2016. ويتعلق الأمر بلجنة تكلف بفحص التصاريح بالممتلكات التي يقدمها القضاة للمجلس.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة للعمل على وضع أول تقرير موضوعاتي، بشأن موضوع من المواضيع المنصوص عليها في المادة 108 من القانون التنظيمي للمجلس، والمتعلقة بمنظومة العدالة، في إطار الاضطلاع ببعض اختصاصاته الدستورية المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى