الانتخابات Flagعنصر القائمة Flagعنصر القائمة Flagعنصر القائمة Flagعنصر القائمة Flag
الانتخابات Flagعنصر القائمة Flagعنصر القائمة Flagعنصر القائمة Flagعنصر القائمة Flag

الحبس والغرامة لبائعي المنتجات الصحية والأدوية بشكل غير قانوني

الحبس والغرامة لبائعي المنتجات الصحية والأدوية بشكل غير قانوني
حجم الخط:

كشفت دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة، عن سلسلة من العقوبات والإجراءات الجنائية التي تهدف إلى زجر وبيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصحية بشكل غير قانوني في أماكن غير مرخص لها ومنة طرف أشخاص غير مؤهلين، وذلك حسب منطوق القانون 17.04 الذي يعد بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية الذي يحظر تقديم الادوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع او بيعها للعموم خارج الإطار المعد لها قانونيا.

الدورية التي عُمِّمت على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، شددت على ضرورة مكافحة وزجر وبيع الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني، طبقا لأحكام المادة 55 من القانون ذاته، التي حددت أماكن مزاولة مهنة الصيدلة هي الصيدليات ومخزونات الادوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية، وكذا المادة 19 من نفس القانون التي تؤكد على انه لا يمكن القيام بصناعة الادوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية، والتي تعرفها المادة 74بأنها كل مؤسسة تتوفر على موقع للصنع وتقوم بعمليات صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة، وعند الاقتضاء، توزيعها بالجملة.

وقد أقر القانون في هذا الصدد، عقوبة حبسية من 3 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة مابين 5.000 إلى 50.000 درهم في حالة ممارسة الصيدلة بشكل غير قانوني دون التوفر على الدبلوم أو الشهادة المطلوبة قانونا لممارسة المهنة، وكذا مساعدة من لا يتوفر على الدبلوم أو الشهادة، ومساعدة صيدلي غير مأذون له بممارسة الصيدلة أو حيازة عقار او مادة تركيبية لها خصائص علاجية أو وقائية أو أي منتوج صيدلي دوائي بغرض بيعه أو صرفه من أجل الاستعمال الطبي البشري أو البيطري، وكذا مساعدة الصيدلي الموقوف أو المشطب عليه من جدول هيئة الصيدلة.

كما أقر المشرع عقوبة حبسية من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 25.000 إلى 100.000 درهم، في حق التجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 47، كما أقر بعقوبة حبسية من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 200 إلى 5000 درهم لكل من انتحل صفة صيدلي دون الحصول على الدبلوم المطلوب قانونا.

وفيما يخص الأفعال المعاقب عليها بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، فقد حددها القانون في بيع الأدوية غير الصالحة للاستهلاك أو توزيعها، وفيما يخص الأفعال المعاقب عليها بغرامة 1.500 إلى 7.500، فقد حددها في ممارسة الصيدلة من طرف الصيدلي دون التوفر على الإذن المطلوب قانونا او حيازة عقار أو مادة تركيبية لها خصائص علاجية أو وقائية أو أي منتوج صيدلي غير دوائي بغرض بيعه أو صرفه من أجل الاستعمال الطبي البشري أو البيطري، ممارسة مهنة الصيدلة من طرف الصيدلي خلال فترة التوقيف أو التشطيب من جدول هيئة الصيادلة، ممارسة الصيدلة دون تجديد الإذن الذي أصبح لاغيا.

كما أكد القانون أنه وفي حالة العود، ترفع الغرامات المنصوص عليها في المواد 135 و136 و141 و150 الى الضعف، على أن لا تقل مدة الحبس على 6 أشهر في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 وعن سنة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 141، كما يمكن الحكم على المخالف لمقتضيات المادة 150 بالحبس لمدة لا تزيد عن السنتين، يعد في حالة العود في مدلول أحكام هذا القانون كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس سنوات الذي يلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.

وأشارت الدورية، إلى أن البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ومراقبة تنفيذ الالتزامات الواردة فيه، يعهد إلى صيادلة مفتشون محلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين من طرف الأعوان محرري المحاضر التابعين مفتشية الصيدلة التابعة لوزارة الصحة.

هذا وبالرغم من الجهود المبذولة على مستوى مراقبة وتبيع وصرف وتوزيع الادوية وتحريك المتابعات في حق المخالفين فإن وزارة الصحة لا زالت تتوصل بالعديد من الشكايات بشأن بيع الأدوية من قبل أشخاص غير مؤهلين لذلك في الأسواق والمتاجر او عبر مواقع الانترنت، ومن أجل التصدي لهذه الظاهرة وتفعيلا لأحكام القانون 17.04، دعت الدورية عناصر الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الادوية والصيدلة بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية والعمل على تفعيل دور النيابة العامة في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة، وتقديم الملتمسات الرامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة والسهر على اتلافها والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.

1 تعليقات الزوار

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

  1. 1
    مومن حسن

    و اين تركتم هؤلاء الذين يبتزون المرضى تحت مسمى الرقية الشرعية و الشرع منهم براء و العشابين ممن لايمتلك اية خبرة او خلفية طبية و الذين يروجون لمواد تشكل خطورة على صحة المواطنين و اولئك الذين ينتشرون على قارعت الطريق و أمام أبواب المساجد و في الاسواق لبيع منتوجات أغلبها صينية لمكافحة العديد من الأمراض….
    و ماذا فعلت الدولة لصد تغول الشركات الدوائية التي تستنزف جيوب المواطنين و تبيع أدوية يفوق ثمنها قدرات الماطن البسيط بكثير.

اترك تعليقاً