“بنت الفشوش” تردي شاباً قتيلا وتغادر بكفالة مالية

حصلت الجريدة على وثائق خاصة تثبت خرق ابنة رجل أعمال بمدينة الدار البيضاء لقانون مدونة السير نتج عنه حادثة سير خطيرة أودت بروح شاب يبلغ من العمر”26″ سنة، في قضية تتعدى أطوارها ملف “ابن لفشوش” الذي يقبع وراء القضبان لحدود اليوم، حيث غادرت  الأخيرة بكفالة مالية قدرها 10 الاف درهم مع اعادة رخصة السياقة الخاصة بقرار من نائبة وكيل الملك بمحكمة عين السبع.
 وتعود فصول القضية إلى يوم 18 أبريل على الساعة العاشرة و45 دقيقة حيث كانت تقود بنت الفشوش “ا. ز”، مغربية الجنسية ومن مواليد 1978 بالبيضاء، سيارتها من نوع “فورد” متجهة بزنقة غير مسماة بحي الإنارة 01 قادمة من جهة الزنقة 12 بنفس الحي وبملتقى الزنقة التي كانت تسير بها وشارع القدس، قامت بخرق علامة قف وعدم احترامها حسب الاستنتاج المتعلق بالحادثة الوارد في محضر الأمن لمصلحة الحوادث بعين الشق، لتصدم الأخيرة دراجة نارية من نوع “booxcer” والتي كان يقودها صديق الضحية “أ.ل” بمرافقة المتوفى “يحيى الفاسي” الذي سيفارق الحياة بعد لحظات من الحادثة لتتم المعاينة بطرق مهنية رغم محاولة أخ “بنت الفشوش” التشويش على “المعاين” حسب أخت الهالك بقوله “هادو غير ولاد السالمية” …..
هذا وبعد جمع المعطيات المتعلقة بالحادثة تقرر إخضاع المتهمة للحراسة النظرية لمدة 48 ساعة من أجل تقديمها أمام النيابة العامة بالمحكمة الزجرية لعين السبع، التي ستقرر فيما بعد إطلاق سراحها بموجب كفالة مالية قدرها 10 ألف درهم مع إرجاع رخصة السياقة لصاحبتها، وهو الأمر الذي استنكرته أخت الضحية “صابرين الفاسي” خلال تصريحها ل”هبة بريس”.
أخت الضحية وفي ذات تصريحها للجريدة استنكرت بشدة هذا القرار الظالم في حق شقيقها مطالبة بتسليط عقوبات جزرية وردعية في حق “بنت الفشوش” لتكون وعبرة للآخرين سيرا على خطى قضية”ولد الفشوش” القابع وراء القضبان بسجن الزاكي بسلا، مسترسلة حديثها بالكشف عن معطيات خطيرة وغريبة شابت الملف من بينها قدوم شخص يوم غد الحادثة للإدلاء بشهادته في رغم أن محضر المعاينة في وقتها الزمني لم يستجب أحد لنداء الاستشهاد ولم يدلي أي شخص باشهاداته، مضيفة معطى خطير يتعلق بعنوان “الشاهد” القريب جدا من منزل “بنت الفشوش” والذي لك يكن سوى جار لهم حسب “صابرين” دائما.
وختمت أخت الهالك “حديثها” لجريدة “هبة بريس” عبر مطالبتها بتطبيق المادة 172 من المدونة الجديدة لحوادث السير والمتعلقة بالقتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير  القاضية بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من سبعة الاف درهم وخمس مائة إلى ثلاثين ألف درهم، في حق كل سائق ثبتت مسؤولية في حادثة سير أو تسبب فيها، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في خذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي .
هذا ويبقى للطرف المعني بالأمر حق الرد في إطار ما ينص عليه قانون الصحافة والنشر والتزاما بأخلاقيات ومبادئ المهنة قبل كل شيء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى