الانتخابات Flagعنصر القائمة Flagعنصر القائمة Flagعنصر القائمة Flagعنصر القائمة Flag
الانتخابات Flagعنصر القائمة Flagعنصر القائمة Flagعنصر القائمة Flagعنصر القائمة Flag

استئنافية اكادير تقضي ببطلان المادة 17 من القانون الداخلي لهيئة المحامين

استئنافية اكادير تقضي ببطلان المادة 17 من القانون الداخلي لهيئة المحامين
حجم الخط:

قضت محكمة الاستئناف باكادير ببطلان الفقرة الخامسة من المادة 17 من القانون الداخلي لمجلس هيئة المحامين باكادير وكلميم والعيون المصادق عليه بموجب المقرر 21/93 الصادر عن مجلس الهيئة، والمتعلق بإحالة الوثائق المعتمدة على نقيب الهيئة قبل توقيع الاطراف على العقد.

وكان الوكيل العام للملك باسئنافية اكادير قد تقدم بطعن بخصوص تعديل المادة 17 من القانون الداخلي لهيئة المحامين، خاصة الفقرة الخامسة منه.

وقد استند الوكيل العام في طعنه ضد مقرر هيئة المحامين والتعديلات التي ادخلت على المادة 17، على كون الفقرة الخامسة مخالفة لاحكام ومقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة 17 من القانون الداخلي لهيئة المحامين باكادير، التي تم ابطالها، على أنه ” يجب على المحامي محرر العقد أن يحيل مشروعه قصد التأشير بالاطلاع ومراقبة استيفاء حقوق الهيئة مع إحالة الوثائق على السيد النقيب او من هو مكلف من طرفه بذلك قبل توقيع الاطراف على العقد دون ان يكون النقيب مسؤولا عن مضمون العقد تبعا لذلك

0 تعليقات الزوار

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

اترك تعليقاً