الوكيل العام بآسفي يطعن قي قرار براءة “عدلي” اتهم باختلاس الملايين‎

بطعن النسابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأسفي بالنقض في الملف الذي توبع في إطاره “عدلي” (عضو من جماعة العدل والإحسان)، بعد اتهامه باختلاس أكثر من 32 مليون سنتيم من أموال الشركة التي كان يعمل معها، يكون الوكيل العلم باستئنافية أسفي الأستاذ الحنفي الصالحي، ونائبه الأول الأستاذ تائبو نورالدين، قد أبانا عن حرسهما الشديد على تطبيق القانون، وعدم انحراف محكمة الاستئناف عن تطبيق القانون، ومساواة الجميع أمم القضاء، وعدم ترك الفرصة للإفلات من العقاب، بسبب أخطاء قد تقترفها المحكمة بشكل من الأشكال، أو في ظروف معينة.

فالقرار الذي طعنت فيه النيابة العامة المختصة بالنقض، يتعلق بالقرار الذي فاجئ الجميع، رأيا عاما ومتتبعين للشأن القانوني والقضائي، والذي أصدرته الغرفة الجنحية الاستئنافية، والذي قضى ببراءة متهم من جماعة العدل والإحسان، من تهمة إصدار شيك بدون عن مبلغ يجاوز 32 مليون سنتيم، وهو في حالة سراح، بعد أن كانت الغرفة الجنحية لدى ابتدائية آسفي، أدانته ب10 أشهر حبسا نافذا، وهو في حالة اعتقال ، وبإرجاع قيمة الشيك، وبالتعويض لفائدة الشركة المشتكية.

فالحكم بالبراءة الذي كان مفاجئا، قد أثار جدلا واسعا، لكونه جاء رغم كون المتهم قد اعترف بتوقيع الشيك، وبتسليمه للشركة بعبارة “غير قابل للتظهير”؛ ورغم تصريح ممثل الشركة بأن المبلغ المضمن بالشيك، هو المبلغ الذي كان مدينا به للشركة، وتصريحه بأنه منذ مدة، وهو يحاول معه لتأدية المبلغ المدين به؛ ورغم إدلاء الشركة بواسطة دفاعها بورقة محاسبتيه، تؤكد أن المبلغ المضمن بالشيك، هو المبلغ المدين به المتهم؛ ورغم إدلاء المتهم كذلك بمجموعة من التحويلات والشيكات التي تفيد بأن المتهم كان يحول مبالغ بالملايين للشركة، وهي قرينة قوية تزداد على كل وسائل الإثبات، التي تعزز وتؤكد التهمة الموجهة للمتهم؛ ورغم عدم إنكار المتهم لهذه التحويلات، وإدلائه بها.

وخلافا لما جرى عليه العمل لكل وسائل الإثبات الموجودة بالملف، وفي توجه مناقض لتوجهات المحاكم في المغرب، أمرت المحكمة بآسفي بإجراء خبرة على المبلغ المضمن بالأرقام والحروف، وليس على التوقيع. ورغم أن الخبرة المنجزة، والتي أكدت أن التوقيع توقيع المتهم، والشيك شيكه، وعبارة غير قابل للتظهير، مكتوبة بخط المتهم، غير أن المبلغ المضمن بالحروف والأرقام، ليس له، ورغم أن الخبرة المنجزة كانت غير قانونية في مجموعة من النقط، ولم تستدع لها المطالبة بالحق المدني، ولا دفاعها، كما يوجب بذلك القانون؛ ورغم تمسك المشتكية بعدم قانونية الخبرة، إلا أن المحكمة برأت المتهم في مخالفة صريحة لتوجهات القضاء المغربي، التي لا تأمر بإجراء الخبرة الخطية، إلا إذا كان المتهم ينازع في التوقيع المضمن بالشيك، ويعتبر أنه ليس له، واعتمدت في تبرئته على خبرة غير قانونية، أنجزت دون استدعاء المشتكية ودفاعها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى