الإفتاء الأردنية تحرم إخصاء القطط وتربية الكلاب للزينة

حرمت دائرة الإفتاء الأردنية عملية إخصاء القطط، لما في ذلك من تعذيب وتأثير في خلقتها التي أوجدها الله عليها.

وقال الناطق الرسمي باسم دائرة الإفتاء الدكتور حسان أبو عرقوب الأربعاء، إن الأصل حرمة خصاء الحيوان مطلقاً.

وبحسب ما ذكره موقع “خبرني” المحلي، استند أبو عرقوب في فتوى التحريم، على حديث ورد عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: “نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ صَبْرِ الرُّوحِ، وَخِصَاءِ الْبَهَائِمِ”.

وتحريم خصاء الحيوان، وفق أبو عرقوب نقلا عن المجموع للنووي، إنما يكون لغير المأكول، بخلاف المأكول الصغير لما فيه من فائدة تخص لحومها، بمعنى لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل، لا في صغره ولا في كبره، ويجوز للمأكول في صغره فقط.

وأما إذا كان في خصاء الحيوان دفع مفسدة متحققة، وضرر واقع، فيجوز خصاؤه حينئذ؛ فالشريعة الإسلامية جاءت رافعة للحرج ودافعة للضرر، قال الإمام ابن مازة البخاري الحنفي: “في إخصاء السنور: إنه لا بأس به إذا كان فيه منفعة، أو دفع ضرره”.

“وقال الإمام ابن رشد الجد: “وقال مالك: في الفرس إذا كَلَبَ وامتنع، فلا أرى بخصاه بأساً، إذا كان على هذا الوجه”، موضحا أن من أراد الإحسان إلى القطط والكلاب، فليكن من خلال تركها على ما خلقها الله عليه، ولنا في رسول الله أسوة حسنة.

وحول تربية الكلاب، أشار أبو عرقوب إلى جواز تربيتها لأغراض الحراسة والصيد أو غيرها من الحاجات التي يباح وجودها لأجلها، وحال كانت لمجرد الزينة والتجارة فيحرم اقتناؤها وبيعها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى