خبير قانوني يبسط مهام الشرطة القضائية

أناط المشرع المغربي الشرطة القضائية بمهام كثيرة ومتعددة ومن بينها تلك المنصوص عليها في المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية في التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، كما تتولى تنفيذ أوامر وانابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة

وحسب المادة السادس عشر، والخامس والأربعين من قانون المسطرة الجنائية، يتولى وكيل الملك تسيير أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه، فلا يمكن تصور قيامهم بأي عمل أو إجراء دون اشعار وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص أو دون أمر منه، فاذا تعلق الأمر مثلا بوضع شخص تحت الحراسة النظرية فلابد من اشعار وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص اذا تعلق الامر بحالة تلبس بجناية أو جنحة “المادة 66” أو بعد الحصول على اذن من النيابة العامة “المادة 80″، واذا قرر قاضي التحقيق الاستماع الى شاهد فانه يقوم بتوجيه استدعاء بواسعة القوة العمومية قصد الحضور أمامه وتسلم له نسخة من الاستدعاء بواسطة عناصر الشرطة القضائية كما نصت على ذلك المادة 117 من قانون المسطرة الجنائية

وبذلك، تتولى الشرطة القضائية الانتقال الى عنوان الشاهد قصد تبليغه الاستدعاء بالحضور تنفيذا للأمر الصادر عن قاضي التحقيق، ولم يحدد المشرع المغربي أي وقت زمني أو ساعة من اليوم التي يتعين على ضابط الشرطة القضابية التقيد بها لتسليم الاستدعاء، مادام أن الامر لايتعلق بتفتيش المنزل الذي يعتبر الاجراء الوحيد الذي قيده المشرع سواء في المغرب أو في باقي الدول بتوقيت محدد، حيث نصت المادة 62 من قانون المسطرة الجنائية على أنه لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا او بعد الساعة التاسعة ليلا.

كما يمكن لقاضي التحقيق تكليف الشرطة أو الدرك الملك بناء على تسخير منه بتنفيذ التدبير المتخذ لاجبار الشاهد المتخلف عن الحضور بالقوة العمومية لتقديمه مباشرة أو فورا أمامه “المادة 129”.

الى جانب ذلك، فيتولى ضباط وأعوان الشرطة القضائية تنفيذ الأوامر الصادرة اليهم من السلطات القضائية المختصة باعتبارهم مساعدين لوكيل الملك ويعملون تحت إمرته وتطبيقا لمقتضيات المادة 13من ظهير 23فبراير 2010 المتعلقة بالمديرية العامة للأمن الوطني التي تلزم كل موظف بالامتثال في اطار تنفيذ المهام المسندة اليه لتعليمات رئيسه التسلسلي، ما لم يكن الأمر الصادر اليه مخالف للقانون.

وبناء عليه، يتولى ضباط الشرطة القضائية وأعوانها، سواء المنتمين للأمن الوطني أو الدرك الملكي ممارسة مهامهم القضائية تحت سلطة النيابة العامةى واشرافها وتوجيهها ومراقبتها، والتي يتعين عليها كلما تبين لها أن هناك تأثير أو تطاول أو اعتداء عليهم من أي جهة كانت أو من أي شخص أن تقوم بحمايتهم وصون كرامتهم تطبيقا لمقتضيات المادة السابعة من ظهير 23فبراير 2010 التي تنص على أن الدولة تضمن لموظفي الأمن الحصانة مما قد يتعرضون اليه من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف.

وقد عاقب القانون الجنائي في الفصل 263 منه بالحبس من شهر الى سنة والغرامة من 250الى 5000 درهم كل من أهان أحد رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو اشارات أو تهديدات أو كتابات، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو شعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.

اذا يجب تفادي أي تحقير أو ازدراء أو إهانة أو تشكيك أو تبخيش في عمل السلطات العامة أو الشرطة القضائية بجميع أصنافها لما في ذلك من مساس بالاحترام الواجب لها وبالمهام المنوطة بها والمتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى