التسجيل الصوتي للقضاة: قراءة قانونية حول الموقف العلني لممثلي المجلس الاعلى للسلطة القضائية وثأتيره على الملف التأديبي للقضاة المعنيين

أولا=دون مقدمات تقليدية،إذا ثبت بعد البحث الذي أسند للضابطة القضائية في شخص الفرقة الوطنية أن التسجيل الصوتي وماتضمنه من أقوال هو فعلا صادرعن قضاة،فمن المحتمل أن تسلك بشأنه،السلطة القضائية في شخص مجلسها الأعلى المسطرة التأديبية في حق المعنيين،وحتى المتابعة الجنحية،إذا ما اكتست وكيفت بعض الوقائع والظروف المحيطة به صبغة إجرامية،وهذا الاحتمال جعله المشرع بمقتضى المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 13ـــ 100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،ضمن الحالات أو الأسباب التي تمنع أي عضو من أعضاءهذاالمجلس من إبداء أي موقف علني أو القيام بأي عمل من شأنه،أن ينال من تجردهم أو من استقلاليته(المجلس) وبوجه خاص اتخاد أي موقف علني في القضايا … التي يحتمل أن يصدر عنه قرار في شأنها…)) وطبعا هذا المنع يشمل كلا من الرئيس المنتدب للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بحكم عضويتهما فيه.
غير أن هذا المقتضى تم خرقه ( قلنا خرق استحضارا لقاعدة العلم بالقانون واحتراما لصفة المشاركين التي لاتسمح لنا بجهلهم للمقتضى المذكور ولو افتراضا) ونعتقد أن هذاالانتهاك فرضته، حسب قراءتناالمتواضعه،ظروف عامة لامجال للخوض فيها وفي سياق عام أغلبية المواطنين غاضبة من غلاء الأسعار والأسباب أخرى قديمة ومتجددة وظروف خاصة مرتبطة بما عرفته الساحة المهنية للمحامين سواء على المستوى الفردي أوالتنظيمي (هيئات، جمعيات ، نقابة ) من ردود أفعال ساخطة ومستنكرة ومحتجة بالقول ( بيانات وبلاغات )والفعل كذلك تجسدت وانتهت بوقفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13/7/2022 كنا أحد المشاركين فيها،فكان لابد من الإسراع والتدخل العاجل من الجهات القضائية المعنية في شخص ممثليها لامتصاص الغضب خاصة وأن الشعب في أغلبيته غاضب ضد حكومة برمتها من غلاء الأسعار وغيرها مما هو قديم متجدد، فتكلل التدخل بتنظيم اجتماع مع ممثلي هيئات المحامين بالمغرب في شخص رئيس جمعيتها ومكتبها التنفيذي انتهى بإصدار بلاغ مشترك (أسند لهذا الأخير صياغته النهائية وخرج للرأي العام دون أن يتم التوقيع عليه !!!!!ناهيك عن وقائع أخرى مرتبطة بكواليس هذا الاجتماع لامجال للحديث عنها الآن ) ومن جملة ما تضمنه البلاغ موقفا خاصا لممثلي السلطة القضائية اتجاه تصريحات القضاة المنسوب إليهم التسجيل وموقف مشترك مع ممثلي الجمعية حيث عبرالرئيس المنتدب في الأول و((باسمه الشخصي وباسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكافة السيدات والسادة القضاة عن صدمته وأسفه العميق عما ورد في التسجيل … وهو نفس الموقف الذي عبر عنه السيد رئيس النيابة العامة )) وموقف مشترك مع الجمعية تضمن ((إدانة وشجب ماورد في التسجيل الصوتي المسرب من تصريحات منسوبة الى قضاة ماسة بنبل وسمو مهنة المحاماة وقدسية رسالة الدفاع
وحتى لانصف هذا الموقف ضمن حالات التنافي المنصوص عليها في بعض المقضيات الخاصة التي تمنع القاضي من المشاركة في النظر والبث في بعض القضايا ، فإننا نعتقد أن موقف ممثلي السلطة القضائية المذكورين أدخلهما ضمن مقتضيات المادة 11 المشار اليها وبالتالي أصبحا كلا منهما في وضع لايسمح لهما معا بالمشاركة في عضوية المجلس التأديبي ولا للرئيس المنتدب في ممارسة الصلاحيات المخولة له في إطار المسطرة التأديبية المنصوص عليها في الفرع السادس من نفس القانون،ويزداد الأمر صعوبة حينما يستحضر المهتم والفاعل القانوني مقتضيات المادة56 من القانون المشار إليه التي أسندت للوكيل العام للملك لمحكمة النقض وحده النيابة عن الرئيس المنتدب في تولي إدارة المجلس كلما عاق الأول عائق .ونعتقد أن الوكيل العام للملك بحكم مشاركته في إبداء موقفه من التسجيل عبر البلاغ المشترك وقبل إتمام البحث سواء أكان مهنيا أو جنائيا، أصبح بدوره في وضع لا يسمح له برئاسة المجلس بالنيابة.وأمام هذا الوضع القانوني يطرح التساؤال من سينوب عنهما ؟؟؟ إنه إشكال ،في نظرنا يحتاج إلى حل تشريعي أكثر مما يحتاج الى إجتهاد قضائي :فالطرف الأصيل لرئاسة المجلس ونائبه كلاهما قد خرقا مقتضيات المادة 11 والمشرع لم يستحضرهذه الحالة فتصورهافقط من جانبها الواقعي وليس القانوني بمعنى آخر تصور أن العائق لايقع لهما معا في نفس الزمن ولم يستحضر التصور القانوني الذي سنه بمقتضى المادة 11 المذكورة التي نعتبرها ضمن العوائق القانونية ،إذ ليس دائما وبالضرورة، لابد أن يكون العائق واقعيا وإن كان السبب هو الغالب في كثير من الحالات المناعة من المشاركة في المساطرو الأحكام عموما.
ثانيا:رئاسة المجلس من طرف الملك =أمام الفراغ التشريعي المذكور،هل يمكن القول إن الملك هو من أوعليه أن يتولي رئاسة المجلس طالما أنه الرئيس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقاللمادة 3 من القانون رقم 13-100 المشار إليه ؟؟ليس أمامنا سوى هذا الجواب القانوني لكي يدبر الملف التأديبي بشكل قانوني في حق القضاة المعنيين، وإذا لم يكن ذلك ممكنا من الناحية الواقعية ، فالاشكاية إذا لم يتم إيجاد حل لها بتدخل تشريعي لاسناد رئاسة المجلس ،فإن نهاية الملف من جانبه القانوني ونتيجته ،ومنذ الآن ،معروفة على الأقل من الناحية الشكلية ( المسطرية ) وهي عدم القبول طبعا بعد الطعن في أي قرار سيصدره المجلس بتشكلته الحالية .
ثاتا :كل توقيف للقضاة في الوقت الحالي يدخل ضمن الشطط في استعمال السلطة الموجب للطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض : لابد من الإشارة وأمام الوضع الحالي والاشكالية التي خلقتها مشاركة الرئيس المنتدب والوكيل العام للملك في التعبير عن موقفهما ،فإن القضاة المعنيون بالواقعة -الحدث-،وبصرف النظر عن موقفنا من الأقوال المنسوبة إليهم،فإننا نقول ودائما من الزاوية القانونية التي نعالج بهذا الموضوع،أنه لاينبغي منعهم من عملهم خاصة إذا استحضرنا أولا أن البحث في الوقائع من الناحية الجنائية لازال جاريا ، وحتى التأديبية لانعلم إن كان الشروع فيها قد بدأ أم لا ( ولا علم لنا لحد كتابة هذه السطور بأي بيان أو بلاغ أصدره المجلس بشأنها)وثانيا أن الأقوال المنسوبة إليهم حتى وإن ثبتت فهي لاتعد ضمن لائحة الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 97 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وهي الأخطاء التي تخول أيضا للرئيس المنتدب طبقا للمادة إطارالمادة 92 من القانون رقم 13-100 ،وبعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 79 من نفس القانون إصدار قرار بالتوقيف المؤقت. مع الإشارة والتذكيرأن المتابعات التأديبية للقضاة بصفة عامة لاتتم حسب المادة 87 من نفس القانون إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية طبقا لأحكام الفصل 116 من الدستور والمقصود بها الأبحاث الخاصة بالمسطرة التأديبية .
وإذا ما صح مانقلته بعض وسائل الأخبار من كون القضاة المعنيون قد صدر قرارمن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتوقيفهم مؤقتا فنعتقد أن هذا القرارمخالف المقتضيات القانونية التي أشرنا إليها ضمن هذه القراءة المتواضعة .وطبعا هو قابل طبعا للطعن فيه أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض لكونه يتسم بالشطط في استعمال السلطة على الأقل اعتمادا على الأسباب المذكورة.
ذ/عزالدين فدني محام بهيئة خريبكة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى