محكمة مصرية ترفض طلاق مسيحية من زوجها بعد إسلامه

رفضت محكمة سوهاج الابتدائية بجمهورية مصر،دعوى زوجة مسيحية طلبت الطلاق لإسلام زوجها، واعتبر محامي الزوجة نجيب جبرائيل، إنه يعمل على إعداد دعوى استئناف ضد الحكم الصادر من محكمة سوهاج برفض تطليق الزوجة من زوجها استنادًا إلى اعتناقه الإسلام.

وأوضح جبرائيل لـموقع «مدى مصر» أن دعواه تستند إلى خطأ محكمة سوهاج في تطبيق القانون وفهمه، مضيفًا: «الحكم استند إلى أنه لا مجال للاستناد إلى لائحة 1938 المنظمة للأحوال الشخصية للأقباط لأن أحد طرفي القضية مسلم، وبالتالي رفض [الحكم] تطبيق نص اللائحة في ما يتعلق باعتبار اختلاف ديانة أحد الطرفين سببًا للطلاق واستند إلى قانون الأحوال الشخصية الذي يجيز استمرار علاقة الزواج بين المسلم والمسيحية».

وقال جبرائيل إن «النص الصريح في لائحة 1938 للأقباط الأرثوذكس، يحق للزوج إذا خرج الزوج الآخر عن الدين المسيحي أو عن الطائفة الأرثوذكية طلب الطلاق، الذي لا يمكن تبريره في اللائحة إلا لهذا السبب بالإضافة إلى الزنا، بعدما حذفت من اللائحة كل أسباب الطلاق الأخرى قبل العام 2008».

ورفض جبرائيل اللجوء لحلول مختلفة كطلب الطلاق للضرر أو طلب الطلاق عبر نظام الخلع، قائلًا إن الزوجة نفسها ترغب في الاستناد إلى نص لائحة 1938 وفقًا للشريعة المسيحية، مضيفًا أنه «في حال وافقت المحكمة على الطلاق عبر لائحة 1938 أو عن طريق الخلع لم يترتب على ذلك أي حقوق مادية للزوجة في كل الأحوال».

فيما اعتبر إسحق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن استناد المحكمة لعدم جواز الاستناد إلى لائحة عام 1938 يسلط الضوء على التضارب بين اللائحة وقانون الأحوال الشخصية الذي يشترط «اتحاد الملة والطائفة بين طرفي عقد الزواج لتطبيق الشريعة المسيحية عليهما»، مضيفًا أن «الحل الواضح هنا هو صياغة قانون مدني للأحوال الشخصية لا يستند فقط إلى الشرائع الدينية فقط لأن الزواج ليس أمرًا دينيًا بحتًا كالصلاة أو الصوم، بل يتضمن كذلك جوانب اجتماعية عديدة».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى