مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون لحماية التجار و الصناع التقليديين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة، يومه الخميس 25 شوال 1443، الموافق ل 26 ماي 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في منَاصِب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.338 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.751 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 نوفمبر 2021)، بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، قدمه خالد أيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع إلى تجاوز بعض الصعوبات العملية المتعلقة بعدم إمكانية معرفة الدخل الجزافي المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم المذكور، الواجب اعتماده بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية خلال الفترة الممتدة من تاريخ سريان أثر التسجيل بالنسبة إليهم، أي فاتح الشهر الموالي الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة إلى نهاية الشهر الذي يتعين عليهم فيه القيام بأول تصريح ضريبي، وكذا في حالة عدم قيامهم بالتصريح المذكور.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الدخل الجزافي المذكور في 3.2 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في مدة الشغل العادية السنوية، وهو الدخل الجزافي المعتمد حاليا بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية لا تتجاوز 100.000 درهم.

كما تحدد الدخل الجزافي بالنسبة للفترات الموالية في 6 مرات القيمة المذكورة، وذلك في حالة عدم قيام المعنيين بالأمر بالتصريح الضريبي المذكور، على أن يتم تحيينه استنادا إلى التصريح الضريبي المقدم من قبل المعنيين بالأمر، وذلك بتطبيق الدخل الجزافي المقابل لهذا التصريح برسم السنة المعنية.

كما يهدف هذا المشروع إلى ضمان حقوق التجار والصناع التقليديين المعنيين في استرجاع مبلغ فارق الاشتراكات الذي قاموا بأدائه على أساس الدخل الجزافي المقدر في 6 مرات القيمة المذكورة، وذلك بالتنصيص، في الحالة التي يتبين فيها أن الدخل الجزافي برسم السنة المعنية يساوي، حسب التصريح الضريبي، 3.2 مرات القيمة المذكورة، على قيام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ توصله من لدن الإدارة العامة للضرائب بالتصريح الضريبي المذكور، بإرجاع مبلغ فارق الاشتراكات المذكور إلى المعنيين بالأمر مع إشعارهم بذلك بكل وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى