“الهيني” يرد على دفوع دفاع المتهم “توفيق بوعشرين”

قدم المحامي محمد الهيني بهيئة تطوان عن دفاع المطالبات بالحق المدني وهن (نعيمة لحروري، سارة لمرس، خلود الجابري، أسماء حلاوي) مرافعته الجوابية على دفع الطلبات الأولية والدفوع الشكلية الاي تقدم بها دفاع المتهم خلال الجلسات السابقة وعقب بعدها نائب الوكيل العام جمال الزنوري، على هذه الدفوع بجلسة يوم الإثنين. 
واعتبر محمد الهيني جوابا على دفع انعدام التلبس، بأن المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية على أنه “تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة“ في حالة ثلاث، في حالة ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها، أو ا ذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها، أو إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي، أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة.
وأضاف الهيني أن حالة التلبس مادية فقط وتكتشف بالمشاعدة العادية التلبس العادي وهي أيضاً حالة إلكترونية “التلبس الإلكتروني” باعتبارها تعني واقعة الحال وواقع الجريمة وتنقلها من المادي إلى الإلكتروني.
وحول الدفع بتجاوز أمد الحراسة النظرية، عقب محمد الهيني، بأن الحراسة النظرية تحتسب قانونا وقضاء من تاريخ وضع المتهم فس نطاقها وليس من تاريخ التوقيف لأن المشرع يميز بين الشخص الموقوف والشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية ولذالك لا تدخل في حساب مدة الحراسة أوقات الإيقاف والتفتيش والحجز ونقل الموقوف إلى مخفر الشرطة وحيث أن تعبير المشرع بساعة التوقيف تعني ساعة الحرمان من الحرية بالوضع في المخفر وليس ساعة إلقاء القبض. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى