المقتضيات القانونبة الخاصة باستعمالات ” الكيف ” تدخل حيز التنفيذ

قررت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، بدء سريان قانون الاستعملات المشروعة لنبات القنب الهندي الذي يستخلص منه مخدر “الكيف”

ودخل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ ، بنشره في الجريدة الرسمية تحت عدد رقم 7006.

وينص القانون المذكور في أحكام المادة الثانية، على أنه لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا برخصة تمنحها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

وتتعلق الأنشطة المذكورة في القانون بزراعة وإنتاج القنب الهندي، وإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي، وتصدير بذور وشتائل القنب الهندي، واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي، وتحويل وتصنيع القنب الهندي، ونقل القنب الهندي ومنتجاته، وتسويق القنب الهندي ومنتجاته، وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، واستيراد منتجات القنب الهندي

وينص القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، على عقوبات في حق الأشخاص الذين يخالفون أحكامه

وتفيد المادة الـ49 من القانون لعى أنه بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، يتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان الوكالة المعينين من قبلها لهذا الغرض، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى