صدمة ل”البيجيدي”.. المحكمة الدستورية تقضي بدستورية “قانون الأحزاب”

قضت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 07.21، القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية، ليس فيه ما يخالف الدستور، قبل أن تأمر بتبليغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.

واعتبرت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم قرار 117/21، أن تغيير وتتميم أحكام المواد 31 و32 و42 و43 و44 و45 و66 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي رقم 07.21، المعروض عليها القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ليس فيها ما يخالف الدستور.

واعتمدت المحكمة الدستورية قراراها بعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات التي أدلى بها رئيس مجلس النواب، والأعضاء بنفس المجلس، وبمجلس المستشارين، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة على التوالي في 23 و24 مارس 2021، وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف.

وبخصوص الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي، سجلت المحكمة الدستورية، أنه “يتبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن القانون التنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير2021 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.

وأشارت ذات المحكمة، أنه تم إيداعه بالأسبقية من لدن رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبراير 2021، موضحة أن المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 6 مارس 2021، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة في 12 مارس 2021، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى