تفاصيل تقنين حكومة العثماني للقنب الهندي ”الكيف“ بالمغرب

هبة بريس ـ مروان المغربي 

يتدارس مجلس الحكومة المنعقد يوم غد الخميس 25 فبراير 2021، مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في إطار ما اعتبرته وزارة الداخلية الجهة المقدمة للمشروع، ”مسايرة للتدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية، وأيضاً تفعيلا للتوصيات الجديدة التي قدمتها منظمة الصحية العالمية بشأن إعادة تصنيف هذه النبتة وذلك بالشكل الذي يتلاءم مع المستجدات العلمية التي أظهرت أنها تتوفر على مزايا طبية وعلاجية علاوة على الاستعمالات المختلفة بميادين التجميل والصناعة والفلاحة“.

وبرر الجهة المقدمة لمشروع القانون المذكور، تقنينها لهذه النبتة في إطار “الإسراع بولوج بلادنا السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، الذي يحتم استقطاب الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في هذا الميدان، وهو ما يستوجب العمل على تأهيل الترسانة الوطنية القانونية من أجل تطوير وعصرنة زراعة وتصنيع القنب الهندي وجلب الاستثمارات العالمية بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة“.

وأوضحت الجهة المعنية أنه ”وبناءً على ما سبق فقد تمت بلورة مشروع القانون الذي يرتكز على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، مع خلق وكالة وطنية يعهد لها التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة، وفتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شوكة التصنيع والتصدير“.

وحددت المادة الثانية من مشروع القانون الغرض من نبتة القنب الهندي، مؤكدة أنه كل غرض مرتبط بالأنشطة الصناعية، غير الدوائية والصيدلية، ولاسيما الصناعات الغذائية والتجميلية، بما في ذالك زراعته وإنتاجه.

وأشارت المادة الثالثة لمشروع القانون السالف ذكره، أنه لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة السابقة إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والمتمثلة في زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع وتصدير القنب الهندي، وإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي، مع استيراد وتصدير بذور وشتائل القنب الهندي.

وحدد الباب الثاني من مشروع القانون المذكور، صيغة منح رخص زراعة وإنتاج القنب الهندي، بحيث لا يمكن منح الرخصة إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، كما تمنح الرخصة أيضاً إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

واشترطت المادة السابعة من الباب الثاني لمشروع القانون، الحصول على رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي، أن يكون حاملاً لجنسية مغربية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والإقامة بأحد دواوير المكونة لأحد الأقاليم المحدد قائمتها بمرسوم، وضرورة الانخراط بتعاونيات تنشأ خصيصاً لهذا الغرض، وأن يكون طالب الرخصة مالكاً للقطعة الأرضية ومخصصة لهذا الغرض أو مأذون له من المالك لزراعة القنب الهندي، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله للقطعة الأرضية.

وحدد الباب السابع من مشروع القانون، الاختصاصات والأدوار المنوطة بالوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بحيث يحدد مقرها بالعاصمة الرباط مع إمكانية إحداث فروع جهوية أو إقليمية للوكالة بقرار لمجلس إدارتها، وتخضع لوصاية الدولة ويكون الغرض من احداثها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها.

ومن المهام المنوطة بالوكالة، منح الرخص وتجديدها وسحبها طبقا لأحكام هذا القانون، مع مسك وضعية مخزون القني الهندي وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذاً لالتزامات الدولية، ومراقبة القطع الأرضية المزروعة وكذا وحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات هذا القانون، إضافة لمجموعة من المهام الأخرى.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. الخمر قانونيا يباع لغير المسلمين اما واقعا فكلنا يعلم من يستهلكه ..والحشيش للاغراض الطبية وكلنا يعرف من سيستهلكه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى