حقوق وواجبات الصحافي المهني

بقلم : ابو عمر ـ استاذ باحث 

أن يقوم المرء بتحرير مقال ونشره في جريدة ورقية أو رقمية أو موقع إلكتروني، ال يكسبه صفة الصحافي المهني. بل ال بد من توافر بعض الشروط ليوصف بذلك.

وبالرجوع إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1-16-51 الصادر بتاريخ 27 أبريل 2016 بتنفيذ القانون رقم 89-13 المتعلق بالنظام األساسي للصحافيين المهنيين، نجد مادته األولى تحدد على سبيل الحصر ال المثال المقصود بالصحافي المهني، ويتعلق الأمر

بالصحافي المهني المحترف “أولا ” ، الذي يمارس مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في واحدة أو أكثر من مؤسسات الصحافة المكتوبة أو اإللكترونية أو السمعية أو السمعية البصرية أو وكاالت األنباء، عمومية كانت أو خاصة، التي يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب، ويكون أجره الرئيسي من مزاولة المهنة.

– الصحافي الحر ” ثانيا” ، وهو الذي يتعامل بناء على طلب مع مؤسسة صحافية واحدة أو أكثر يوجد مقرها بالمغرب، ويكون أجره الرئيسي من مزاولة مهنة الصحافة وال يتقاضى أجرا قار.

– الصحافي المتدرب ” ثالثا”، وهو الذي يزاول مهنة الصحافة في واحدة أو أكثر من مؤسسة صحافية يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب، ويتوفر على تجربة لمدة سنتين أو سنة حسب األحوال.

– الصحافي الشرفي ‘” رابعا”  وهو الذي أحيل على التقاعد بعد ممارسة مهنة

الصحافة لمدة ال تقل عن 21 سنة.

1

وأضافت المادة 2 من هذا القانون صفة الصحافي المهني على الرسامين والمصورين الفوتوغرافيين والمصورين بالميدان التلفزي.

كما جعلت المساعدين المباشرين في التحرير، كالمحررين المترجمين والمختزلين المحررين ومساعدي المصورين الفوتوغرافيين والمصورين بالميدان التلفزي، يدخلون في حكم الصحافيين المهنيين، دون وكلاء الاشهار وكل من يقدم بأي وجه من الوجوه فقط مساعدة عرضية في هذا المجال.

وحسب المادة الثالثة من هذا القانون، يخضع أحكام هذا الأخير كل الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم العاملين بمرافق الدولة والمؤسسات العامة اإلعالمية ولو كانوا يتوفرون على نظام أساسي خاص بهم.

وحددت المادة الرابعة طرق إثبات صفة الصحافي المهني والتي تتم بالدرجة الأولى بواسطة الادلاء ببطاقة الصحافة المهنية المسلمة إلى المعني بالأمر من طرف المجلس الوطني للصحافة، بناء على طلبه.

كما تتم وفقا ألحكام القانون رقم 89-13 المتعلق بالنظام األساسي للصحافيين المهنيين، وللنصوص التطبيقية له، وكذا ألحكام القانون رقم 90-13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

وحسب المادة الخامسة ، يخضع الصحافي المهني إلى جميع األنظمة التي يضعها المجلس الوطني للصحافة بصفة قانونية، وإلى اإللتزامات المهنية المنصوص عليها في اإلتفاقيات الدولية التي لها صلة بمجال الصحافة وحرية الرأي والتعبير، التي صادق عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة الرسمية، مع مراعاة أحكام الدستور وقوانين المملكة.

2

فالصحافي المهني يمارس عمله في إطار الاحترام  التام للقوانين الجاري بها العمل وفي إطار اإللتزامات المهنية المنصوص عليها في اإلتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة الرسمية، وفي إطار اإلحترام الواجب ألحكام دستور المملكة وقوانينها. وبالتالي فحرية التعبير وحرية إبداء الرأي وحرية النشر والتوزيع، ينبغي أن ال يكون فيها أي تعد أو تجاوز للقانون، وذلك تطبيقا ألحكام الفصل 28 من دستور 2011 الذي ينص على أن حرية الصحافة مضمونة ، وال يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.

وللجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار  والافكار  والاراء ، بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.

وبالرجوع إلى الفصل 6 من الدستور، نجده ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة األمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون باإلمتثال له، بما فيهم الصحافيين المهنيين.

لذلك وضع القانون رقم 88-13 المتعلق بالصحافة والنشر القواعد المتعلقة بممارسة حرية الصحافة والنشر والطباعة، وحدد شروط ممارسة الصحافة وبين حقوق الصحافيين وضمانات ممارسة هذه المهنة وفق القواعد المتعلقة بأخالقياتها.

كما ألزم هذا القانون الصحافيين المهنيين باحترام بعض المقتضيات القانونية التي تتضمن حماية للنظام العام ولحصانة المحاكمات التي تتمتع بسرية التحقيق وقرينة البراءة، وتلك التي تتضمن حماية األطفال وحماية الشرف والحياة الخاصة لألفراد، وذلك طبقا ألحكام الفصل 24 من الدستور الذي نص على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.

3

وهذه المقتضيات يحرص كل صحافي مهني شريف على الالتزام بها أثناء ممارسته لمهامه النبيلة واإلنسانية، والتي يمارسها في إطار القانون وفي احترام تام ألخالقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة.

ومن بين الشروط التي وضعها المشرع للحصول على بطاقة الصحافة المهنية وممارسة مهنة الصحافة المهنية، أن يثبت الصحافي المهني أنه لم يصدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا اإلبتزاز واإلحتيال والنصب واإلرتشاء واستغالل النفوذ وخيانة األمانة أو اإلتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية أو اإلغتصاب أو اإلستغالل الجنسي أو الجرائم ضد األصول أو الفروع.

وأن يثبت الصحافي المهني، كذلك أنه ليس أجيرا لدى دولة أو منظمة أجنبية، أي أنه لم يتلقى أي أجر أو مبلغ مالي من أية جهة أجنبية أو أي شخص يعمل لصالح دولة أو منظمة أجنبية، أو ارتكب اغتصابا وهتك عرض امرأة تعمل تحت إمرته أو قام باإلتجار في البشر، مستغال مركزه أو منصبه في المؤسسة الصحافية .

فارتكاب الصحافي لمثل هذه األفعال الخطيرة والتي تتنافى مع أبسط الحقوق والمقتضيات القانونية، تجرده من صفته المهنية وتجعله خاضعا ألحكام القانون، بحيث يحاكم طبقا للقوانين الجاري بها العمل كشخص عادي ارتكب جريمة في حق الغير وال يكون لصفته الصحافية أي دخل أو تأثير على المحكمة والمحاكمة.

لأجل  ذلك، ينبغي على المنظمات والهيئات المعنية والمتتبعة المطالبة بتطبيق القانون وتجنب رفع شعار : ” أنصر أخاك ظالما أو مظلوما

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى