أكادير : عميد كلية الطب ” المنتهية ولايته ” أمام القضاء الاداري بسبب ” الشطط”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تشهد كلية الطب والصيدلة بأكادير، مؤخرا، إحتقان طلابي بسبب حرمان عدد من حاملي شهادة الدكتوراه في العلوم الأساسية من التوظيف كأساتذة مساعدين بنفس الكلية .

وكشفت مصادر ” هبة بريس ” أن أعضاء لجنة ممثلي حاملي شهادة دكتوراه في العلوم الأساسية،قد قرروا متابعة عميد كلية الطب بأكادير ” المنتهية ولايته”، أمام القضاء الإداري بتهمة الشطط في استعمال السلطة، وعدم تفعيل نصوص القانون المنظم لمباراة الولوج للتوظيف بكلية الطب والصيدلة.

و المثير في هذا الملف الجديد ، أن العديد من الذكاترة المحرومين من التوظيف ، قد إتهموا عميد الكلية وهو “طبيب ” بتخصيص 6 مناصب شاغرة لفائدة ” أطباء” يشتغلون في القطاعين الخاص والعام، من أجل ممارسة التدريس بالكلية كأساتذة مساعدين، ولم يترك أي منصب لفائدة حاملي شواهد الدكتوراة في العلوم الاساسية وهو ما يخالف القانون المنظم .

لكن مازاد في تعقيد هذه القضية، هو أن العميد المتهم باستعمال ” الشطط” يتردد إسمه بشكل كبير في أوساط جامعة إبن زهر، بكونه طبيب محسوب على حزب العدالة والتنمية، وان هناك ” حضوة” لديه جعلته يستمر في مسؤوليته كعميد لكلية الطب والصيدلة ، رغم انتهاء مدة مهامه قبل تسعة أشهر، وان هناك ضغوطات من جهات حزبية، لإعادة تنصيبه لولاية ثانية.

وكان العميد المنتهية ولايته، قد عينه لحسن الداودي الوزير السابق للتعليم العالي، بإصرار من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق في دجنبر 2015، بعدما فشل في مباراة الحصول على عمادة كلية الطب بطنجة، إذ ألغى الوزير الداودي ترشيحات كلية الطب بأكادير، وفتح الباب له للترشح مجددا في مباراة عمادة أكادير، وتم تنصيبه عميدا .

و اتهم حاملي شواهد الدكتوراة عميد كلية الطب والصيدلة بأكادير، تخصيص جل المناصب ( 6) للأطباء، رغم أن ثلاثة منها خصصت، حسب بلاغ الوزارة لدكاترة العلوم الأساسية مما يخالف معه مقتضيات الدستور المغربي بخصوص المساواة وتكافؤ الفرص وكذلك النصوص التنظيمية الخاصة بالتعليم العالي وكليات الطب والصيدلة، خاصة المادتين 21 و34 من الظهير الشريف رقم 1.00.199 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 01.00 الخاص بالتعليم العالي، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 4798 يوم 19 ماي 2000، وكذا خرق المادة 21 من المرسوم رقم 793-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيأة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، التي تنص على أن “يوظف أساتذة التعليم العالي المساعدون بكل مؤسسة معنية إثر مباراة مفتوحة في وجه المترشحين من حملة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو أية شهادة معترف بمعادلتها لها”. وكذلك مقتضيات القرار المشترك بين وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الصحة رقم 1439.99، الصادر يوم 27 شتنبر 1999 بتحديد كيفيات تنظيم مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بكليات الطب والصيدلة، إذ خرق المادة 3 من القرار التي تنص على أن المباراة تشمل قسمين، قسم العلوم الأساسية وقسم العلوم السريرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى