التدابير الصحية الوقائية من خلال الخطاب الملكي السامي

يوسف سلموني زرهوني / عضو نادي قضاة المغرب

ورد في خطاب جلالة الملك نصره الله بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20/08/2020 مضامين هامة تتعلق بالتدابير الصحية الوقائية من فيروس كوفيد-19. نبرزها من خلال المحاور التالية الواردة في الخطاب الملكي.
أولا: الترويج لعدم وجود الوباء
ورد في الخطاب الملكي السامي أن “هناك من يدعي بأن هذا الوباء غير موجود، و هناك من يعتقد بأن رفع الحجر الصحي يعني انتهاء المرض، وهناك عدد من الناس يتعاملون مع الوضع، بنوع من التهاون والتراخي غير المقبول. وهنا يجب التأكيد على أن هذا المرض موجود، و من يقول عكس ذلك، فهو لا يضر بنفسه فقط، و إنما يضر أيضا بعائلته وبالآخرين.”
يشير جلالة الملك إلى أحد أخطر معوقات نجاح التدابير الوقائية الصحية وهو الترويج بأن الوباء غير موجود. و قد انتشرت إشاعات مفادها بأن الوباء مجرد مآمرة عالمية، أو أن خطورته لا تتعدى خطورة الأنفلونزا العادية، أو الدعوة إلى عدم تناول الأدوية التي أقرها البروتوكول الصحي المعتمد من قبل اللجنة العلمية المختصة بوباء كوفيد-19 إلى غير ذلك من الإدعاءات المشككة في وجود الوباء.
والإدعاء بعدم وجود الوباء جنحة منصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها، والتي تجرم كل من قام بتحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة تتراوح بين 300 إلى 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثانيا: عدم احترام التدابير الصحية الوقائية
ورد في الخطاب الملكي السامي “أن نسبة كبيرة من الناس لا يحترمون التدابير الصحية الوقائية، التي اتخذتها السلطات العمومية: كاستعمال الكمامات، و احترام التباعد الاجتماعي، و استعمال وسائل النظافة و التعقيم.”
أ‌- عدم استعمال الكمامات الواقية
سبق و أن تعرضت في مقال سابق لي تحت عنوان “الإشكاليات العملية لجنحة عدم وضع الكمامة الواقية” إلى أن البلاغ المشترك الصادر بتاريخ 6 أبريل 2020 بين وزارات الداخلية، و الصحة، و الإقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة، و الصناعة و الإستثمار و التجارة و الإقتصاد الأخضر و الرقمي، يشكل الإطار القانوني الذي ينظم وضع الكمامة الواقية بمجرد الخروج من مقرات السكن، و أن ما عداه من فضاءات خارج مقرات السكن غير مستثناة من الإلتزام فيها بهذا التدبير.
و أود أن أضيف إلى أن استعمال القناع البلاستكي (La visière) لا يغني عن استعمال الكمامة الواقية، فالقناع ليس إلا مكمل وقائي بجانب الكمامة ولا يمكن أن يعوضها ولا يضمن نفس معايير الحماية المتوفرة للكمامة الواقية، و بالتالي فإن الإقتصار على ارتداء القناع يجعل مرتديه في مخالفة للقانون.
و كما ورد في النطق الملكي السامي “فلو كانت وسائل الوقاية غير موجودة في الأسواق، أو غالية الثمن، قد يمكن تفهم هذه التصرفات. و لكن الدولة حرصت على توفير هذه المواد بكثرة، و بأثمان جد معقولة. كما أن الدولة قامت بدعم ثمن الكمامات، و شجعت تصنيعها بالمغرب، لتكون في متناول الجميع.” وعليه فليس هناك أي عذر قانوني لعدم ارتداء الكمامات الواقية، فهي متوفرة ابتداء من ثمن 0.80 درهم، ولا يمكن لأي كان أن يدعي بأن حالته المادية لا تسمح له باقتناءها. كما أن عددا من المرافق العامة و الخاصة تقوم بتوزيعها بالمجان على موظفيها و مستخدميها و المرتفقين وعلى عموم المواطنين المعوزين.
ب‌- عدم احترام التباعد الإجتماعي
إن جنحة عدم احترام مسافة الأمان القانونية ( عدم التباعد الجسدي ) تم تحديدها في متر واحد من قبل وزارة الصحة، مما يعني أنها شاملة لجميع الأماكن العامة. و هي نفس المسافة التي تم تحديدها في أماكن العمل طبقا لبروتوكول تدبير خطر العدوى في أماكن العمل والصادر عن وزارة الصناعة و التجارة و الإقتصاد الأخضر و الرقمي، أو طبقا للقرارات الصادرة عن مختلف الوزرات و الإدرات و المؤسسات العمومية.
ج- عدم استعمال وسائل النظافة و التعقيم
قد لا يخطر ببال عدد من المواطنين أن عدم استعمال وسائل النظافة و التعقيم يعرض المخالف لهذا التدبير للعقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون الطوارئ الصحية. فهذه المادة نصت في فقرتها الأولى على وجوب التقيد بالأوامر و القرارات الصادرة عن السلطات العمومية. وفي هذا الإطار صدر المرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني، و نصت المادة الثانية منه على أن السلطات العمومية المعنية تتخذ التدابير اللازمة من أجل اتخاذ الإحتياطات الوقائية اللازمة طبقا لتوجيهات السلطات الصحية. وقد أصدرت وزارة الصحية عددا من البلاغات كما تقوم إلى الآن بحملات تحسيسية للحث على غسل اليدين، و عدم رمي المنادل الورقية المستعملة إلا في حاويات القمامة، وعدم البصق في الشارع العام إلى غير ذلك من التدابير الصحية. ونفس هذه التدابير يلزم التقيد بها داخل أماكن العمل طبقا لبروتوكول تدبير خطر العدوى في أماكن العمل والصادر عن وزارة الصناعة و التجارة و الإقتصاد الأخضر و الرقمي أو طبقا للقرارات الصادرة عن مختلف الوزرات و الإدرات و المؤسسات العمومية.
ومن الناحية العملية يمكن ملاحظة أن عددا من المؤسسات العامة أو الخاصة تفرض قبل الولوج إليها غسل اليدين بمحلول معقم، و قياس درجة الحرارة لكل من يرغب في الولوج إليها. و يمكن اعتبار كل من يرفض الإمتثال لهذه التدابير مخالفا للقانون.
د- العقوبات المنصوص عليها لمخالفة التدابيرالصحية الوقائية
مخالفة هذه التدابير تعرض مرتكبها للجزاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها. كما أنه يمكن الإقتصار على فرض غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم طبقا للمرسوم بقانون رقم 2.20.503.
ويثار إشكال يتعلق بمدى نجاعة الغرامة التصالحية المقررة قانونا في حالة تعدد ارتكاب المخالفات للتدابير الصحية الوقائية، و مثال ذلك عدم ارتداء الكمامة الواقية و المقرونة بعدم احترام التباعد الإجتماعي، أو تعدد ارتكاب نفس الجنحة المتمثل في عدم ارتداء الكمامة الواقية. و لذلك أقترح أن يتم فرض غرامة تصالحية جزافية بالنسبة لكل مخالفة لتدبير من التدابير على حدة، فيكون مجموع ما يؤديه المخالف على عدم وضع الكمامة الواقية و عدم احترام التباعد الإجتماعي هو مبلغ 600 درهم. كما أقترح فرض غرامات تصاعدية في حالة العود إلى ارتكاب نفس الفعل الجرمي بعد إجراء الغرامة التصالحية الأولى.
أما بالنسبة للأشخاص الذين ينسب إليهم الترويج لعدم وجود الوباء، والذي يعد تحريضا على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا للمرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية، فإن هذه الجنحة مستثناة من إمكانية أداء الغرامة التصالحية الجزافية طبقا للمرسوم بقانون رقم 2.20.503، و لا يمكن إلا عرض مرتكبها على القضاء. و على القضاء أن يأخذ بعين الإعتبار خطورة الفعل المنسوب إلى مرتكبي هذه الجنحة و الذي يهدد الأمن الصحي للمجتمع، علما أن العقوبة المقررة لا تتجاوز في حدها الأقصى ثلاثة اشهر حبسا.
ثالثا: الآثار القانونية لمخالفة التدابير الصحية الوقائية
سبق أن أبرزت في مقالة سابقة بعنوان ” قراءة أولية في مرسوم بقانون رقم 2.20.503 الآثار المتعلقة بصدور حكم قضائي في مواجهة المخالفين لأحكام الطوارئ الصحية، أنه في حالة الحكم على المتابع بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مقرونة بغرامة أو بدونها، فإنه لا يمكن أن يرد إليه اعتباره إلا بعد مضي فترة اختبار مدتها خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيئ المقضي به طبقا لمقتضيات المادة 689 من قانون المسطرة الجنائية، و إذا ارتكب المحكوم عليه جناية أو جنحة خلال مدة الإختبار فإنه يترتب عنه إلغاء وقف تنفيذ الحكم وبالتالي تنفيذ العقوبة الحبسية الموقوفة التنفيذ عملا بمقتضيات الفصل 56 من القانون الجنائي.
أما إذا حكم على المخالف بغرامة فقط، فإن رد اعتباره سواء بقوة القانون أو برد الإعتبار القضائي هو سنة واحدة من صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيئ المقضي به، وشريطة أداء مبلغ الغرامة أو قضاء الإكراه البدني أو الإعفاء منه أو تقادم العقوبة.
و قد ورد في اللخطاب الملكي السامي حول سلوك المخالفين لهذه التدابير” إن الأمر هنا، يتعلق بسلوك غير وطني و لاتضامني. لأن الوطنية تقتضي أولا، الحرص على صحة وسلامة الآخرين؛ ولأن التضامن لا يعني الدعم المادي فقط، وإنما هو قبل كل شيء، الالتزام بعدم نشر العدوى بين الناس. وبدون الالتزام الصارم و المسؤول بالتدابير الصحية، سيرتفع عدد المصابين و الوفيات، و ستصبح المستشفيات غير قادرة على تحمل هذا الوباء، مهما كانت جهود السلطات العمومية، وقطاع الصحة.”
و لذلك سيعتبر كل مخالف لهذه التدابير مسيئا لواجباته كمواطن بما في ذلك من انعكاسات سلبية عليه على الصعيد الإجتماعي و المهني.
رابعا: تعبئة القوى الوطنية للتصدي للوباء
دعى جلالة الملك في خطابه السامي إلى تعبئة القوى الوطنية إذ قال حفظه الله ” وبموازاة مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية، أدعو كل القوى الوطنية، للتعبئة و اليقظة، و الانخراط في المجهود الوطني، في مجال التوعية و التحسيس وتأطير المجتمع، للتصدي لهذا الوباء. و هنا، أود التنبيه إلى أنه بدون سلوك وطني مثالي و مسؤول، من طرف الجميع، لا يمكن الخروج من هذا الوضع، و لا رفع تحدي محاربة هذا الوباء.”
فجميع القوى الوطنية من أحزاب سياسية و مجتمع مدني و غيرهم من الفاعلين مدعو إلى التعبئة و اليقظة و الإنخراط في عملية بأهمية الإلتزام باحترام التدابير الصحية الوقائية، و ذلك انطلاقا من مجال اهتمام و تخصصه كل فاعل مجتمعي.
و الجمعيات المهنية للقضاة باعتبارها أحد مكونات القوى الوطنية مدعوة بدورها إلى الإنخراط و المساهمة في عملية التوعية و التحسيس وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رآسة النيابة العامة. و توجيه هذه العملية إلى السادة القضاة و إلى عموم المواطنين، عن طريق تنظيم دورات تكوينية عن بعد للتعريف بقانون الطوارئ الصحية، و التحسيس بمختلف التدابير الصحية الوقائية، و إيجاد الحلول للإشكايات الإجرائية أو الموضوعية التي يطرحها تطبيقها، و تقديم اقتراحات و تعديلات لضمان تطبيقها الأمثل، و ذلك لنكون عند حسن ظن صاحب الجلالة نصره و الذي دق في خطابه السامي ناقوس الخطر و الذي عبر عنها جلالته بقوله: ” إن خطابي لك اليوم، لا يعني المؤاخذة أو العتاب؛ و إنما هي طريقة مباشرة، للتعبير لك عن تخوفي، من استمرار ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، لا قدر الله، و الرجوع إلى الحجر الصحي الشامل، بآثاره النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية. و إننا اليوم، و نحن نخلد ذكرى ثورة الملك و الشعب، أكثر حاجة لاستحضار قيم التضحية و التضامن و الوفاء، التي ميزتها، لتجاوز هذا الظرف الصعب.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى