غرامة مالية في حق من يبلغ 16 سنة ولا يتوفر على بطاقة التعريف

هبة بريس

صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الأربعاء 12 غشت، على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

ويتضمن القانون رقم 04.20 عددا من الأحكام المتعلقة بالحصول على بطاقة التعريف الالكترونية وتجديدها وكذا حملها .

ووفق القانون، فسيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 300 إلى 400 درهم كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية أغفل تقديم الحصول على البطاقة الوطنية.

هذا ويشار الى أن مشروع هذا المرسوم يحدد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها (10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة و7 سنوات على الأكثر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة شمسية كاملة)، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.

كما يحدد هذا المشروع الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على هذه البطاقة وكيفيات إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الإجراءات الخاصة بإنجاز هذه البطاقة بالنسبة للقاصر بالإضافة إلى حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للشخص الذي تتجاوز سنه 12 سنة

مقالات ذات صلة

‫10 تعليقات

  1. اذا كان كذلك يجب تعديل البطاقة بالمجان على الاشخاص الذين تقل اعمارهم على 18 سنة هذا هو المنطق

  2. هههه وا باز 16 سنة باقي ماخدام ما والو ماين غادي يجيب فلوس الغرامة والله حتى الدولة مشات للزبل ماجبرات فاين تلصق.لاحول ولا قوة الا بالله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى