بعد إصدار الظهير الشريف.. هاته هي الامتيازات التي سيستفيد منها الصناع التقليديون في المغرب

هبة بريس – الدار البيضاء

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة أخيرا تفاصيل الظهير الشريف رقم68.20.1 الصادر في 4 ذي الحجة 1441 الموافق ل 25 يوليوز 2020، و القاضي بتنفيذ القانون رقم 17.50 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

و هكذا، فبناءا على الدستور و لا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدر عاهل البلاد أمره الشريف بتنفيذ مقتضيات الظهير المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، و ذلك بعدما وافق عليه مجلسي النواب و المستشارين.

الظهير يتضمن مجموعة من التفاصيل لقانون مزاولة الصناعة التقليدية بالمغرب، حيث يحدد هذا القانون تعريف الصناعة التقليدية وأصنافها وكذا تعريف الصانع التقليدي والصانع التقليدي “لمعلم” وتعاونية ومقاولة الصناعة التقليدية وشروط وكيفيات التقييد في السجل الوطني للصناعة التقليدية المحدث بموجب هذا القانون، والامتيازات الممنوحة عن التسجيل فيه.

كما تقرر بموجب هذا القانون إحداث هيئات أنشطة الصناعة التقليدية والمجلس الوطني للصناعة التقليدية و حدد مهامهما، فيما تضمن الباب الرابع منه الامتيازات الممنوحة للصناع التقليديين.

و من خلال قراءة سريعة لبنوده، فقد جاء في المادة 24 أن الصناع التقليديون سيستفيدون من أنظمة التغطية الاجتماعية وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بينما في المادة التي تليها فقد تقرر أن يستفيد الصناع التقليديون وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية من مختلف برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الدولة لقطاع الصناعة التقليدية.

هاته البرامج تتمثل أساسا في الدعم التقني والخبرات والاستشارة، و كذا المشاركة في المعارض داخل وخارج المملكة، و الاستفادة من برامج ترويج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية، و المشاركة في الجوائز والمسابقات التحفيزية التي تنظم لفائدة القطاع، فضلا على الاستفادة من مناطق الأنشطة الحرفية التي تحدثها الدولة.

أما في المادة 26 من هذا القانوت، فقد تقرر أن تستفيد مقاولات الصناعة التقليدية من الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 00.12 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المههني و نصوصه التطبيقية.

كما تقرر أن يستفيد كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي “معلم” أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، مسجل بالسجل الوطني طبقا لأحكام هذا القانون، من جميع الخدمات والامتيازات المقررة لفائدة هذه الفئات المنصوص عليها في القانون رقم 09.18 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.

و سيستفيد علاوة على ذلك الصناع التقليديون والصناع التقليديون “معلمين” الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 13.114المتعلق بنظام المقاول الذاتي من نظام جبائي خاص ومن نظام للتغطية الاجتماعية والصحية وكذا من الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور.

و يتعين على الصناع التقليديين والصناع التقليديين “معلمين” و تعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية، من أجل الاستفادة من الامتيازات والتدابير التحفيزية المنصوص عليها في هذا القانون،
التسجيل بالسجل الوطني طبقا لأحكام هذا القانون.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته وبعد هدي بديرةجيدةواتمن أن تعود على الصناع التقليدي وعلى البلادبلخير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى