قانون المالية المعدل.. بوانو يوضح تفاصيل المادة “247 مكرر” المثيرة للجدل

هبة بريس

خرجت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ببيان توضيحي حول المادة 247 مكررة من المدونة العامة للضرائب، كما وردت بقانون المالية المعدل في الصيغة الأولى، بعد أن أثارت جدلا واسعا .

وحسب بيان اللجنة، فالمادة تضمنت إجراءين انتقاليين؛ يتعلق الأول بالحق في خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، والثاني، بالحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل هذه المنشآت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.

وأضاف البيان أن النواب من مختلف الفرق والمجموعة النيابية، دافعوا بقوة من أجل إلغاء هذه المادة، بهدف الحفاظ على موارد الصندوق كاملة بما يمكن من دعم الفئات الاجتماعية والقطاعات المتضررة من تداعيات كورونا، ولاحترام مبدا عدم رجعية القوانين وكذا لاحترام مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو ما أدى إلى التصويت بالاجماع على إلغاء هذه المادة في القراءة الاولى.

ويضيف البلاغ أنه بمجلس المستشارين، تقدمت إحدى الفرق بتعديل يقضي بإعادة المادة 247 إلى صيغتها الاصلية، والتي كانت تتضمن الحق في الخصم للمساهمات المقدمة للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19، التي الغاها مجلس النواب فيما يتعلق بالحق في خصم المساهمات، وهو ما رفضته الحكومة واقترحت تعديلا جديدا بلجنة المالية بمجلس المستشارين مختلفا عن الصيغة الاصلية.

وأكدت لجنة المالية أن التعديل الجديد، كان من اقتراح الحكومة وليس التعديل الذي قدمه الفريق المذكور، وخلال القراءة الثانية بمجلس النواب، وبعد ساعات طويلة من النقاش وبعد التوضيحات التي قدمتها الحكومة حول الاختلاف بين الصيغة الجديدة والصيغة الاولى التي رفضها مجلس النواب، تم التصويت بالإيجاب على الصيغة الجديدة من طرف فرق ومجموعة الاغلبية والمعارضة.

ولمزيد من التوضيح ورفعا لكل لبس، يسترسل المصدر ذاته، فإن أوجه الاختلاف بين الصيغتين، يتمثل في كون التعديل الجديد يعطي حق الخصم للشركات برسم المساهمات والهبات والوصايا المقدمة لفائدة الدولة كما هي محددة في المادة 11 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، وليس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد -19″،حيث ان الهدف من هذه الصيغة هو تأسيس مبدأ الحق في الخصم في المستقبل للمنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل، على غرار الحق في الخصم لها بالنسبة للأوقاف والتعاون الوطني والجمعيات إلخ… وغيرها من الهيآت المذكورة بالمادة 10 من مدونة الضرائب، ولتشجيع الشركات والمقاولات العامة والخاصة لمزيد من المساهمات والهبات لصالح الدولة لأن الحاجة لازالت ماسة لذلك حالا ومستقبلا.

وأشار البلاغ أن التعديل الجديد ألغى الاحكام الانتقالية التي جاءت بها المادة 247 المكررة في صيغتها الاصلية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19″، والتي كانت تتضمن إجراءين اثنين الأول يتعلق بالحق في خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. والثاني يتعلق بالحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل هذه المنشآت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، في حين أن المادة 247 المكررة في صيغتها الجديدة الغت هذين الإجراءين ونصت على مبدأ عام للخصم برسم الهبات والمساعدات والوصايا المقدمة لفائدة الدولة.

وأبرز بيان اللجنة البرلمانية أن هناك فرقاً واضحاً بين موارد الدولة وموارد الصناديق الخصوصية؛ حيث أن المادة 11 من القانون التنظيمي للمالية تحدد موارد الدولة وتنص على المساهمات والهبات والوصايا ضمن هذه الموارد. وأما فيما يخص موارد الصناديق الخصوصية كصندوق كوفيد فيتم التنصيص على مواردها في جانبها الدائن عند إحداثها. وبالتالي فان المعني بالحق في الخصم هي المساهمات لفائدة الدولة كما نصت على ذلك المادة 247 المكررة في صيغتها الجديدة، واما المساهمات لصندوق كوفيد فأصبحت معنية باعتبار أن المادة 247 المكررة في صيغتها الاولى والتي كانت تعطي الحق في الخصم برسم المساهمات لصندوق كوفيد قد تم إلغائها.

وكشف التوضيح أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أكد صراحة على أن هذا الإجراء سيطبق على المساهمات المستقبلية باعتبار مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في الفصل 6 من الدستور، وان هذا المقتضى لن يطبق على ما سبق من المساهمات والهبات المقدمة لفائدة الصندوق، فضلا على تطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص الذاتيين والاعتباريين فيما يتعلق بمقتضى الخصم، وأن هذا الخصم لن يمس موارد الصندوق كما هو معلوم.

وأبرز البلاغ أن هذا المقتضى الجديد يؤسس للحق في الخصم على عدة سنوات محاسباتية للمساهمات والهبات والوصايا المستقبلية، اي التي تتم بعد دخول قانون المالية المعدل حيز التنفيذ، والتي تصرف لفائدة الدولة

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. لا افهم لماذا اصرت الحكومة على الاخذ بالمادة 247 ، الم يكن من الاجدر الغاءها حتى لا ندخل في متاهات التعديل و التعديل المضاد؟ و لماذا التمييز الاآن بين المساهمات المقدمة للدولة و المساهمات المقدمة للصندوق الخاص بكوفيد-19؟ يعني في كل الاحوال المادة 247 مكرر اعطت الحق للشركات باسترداد ما دفعته للصندوق الحاص، و المطلوب هو ان يستفيد الاشخاص الذاتيين المساهمين في الصندوق الخاص من احكام المادة 247 مكرر حتى نكون فعلا اما مبدأ المساواة و مستقبلا عندما لا يكون هناك ظرف استثنائي كالذي نعيشه الآن يمكن للشركات الاستفادة من حق الخصم بالنسبة للمساهمات و الهبات و الوصايا المقدمة من قبلها لفائدة الدولة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى