تارودانت: هل يحرك عامل الاقليم مسطرة العزل في حق رئيس البلدية ؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تفجرت قضية جديدة بالمجلس الترابي لبلدية تارودانت، بعد أن ظهرت وثيقة عبارة عن محضر اجتماع تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه، موقع بتاريخ 5 ابريل 2017 بين رئيس المجلس الجماعي لتارودانت ورئيس جمعية السعادة الذي اتهمه سكان حي “بوتاريالت” بالتلاعب واختلاس اموال الجمعية واستخلاص أموال الربط بالماء الشروب خارج الضوابط القانونية ، والذي كان يشغل انذاك رئيسا للجنة التعمير قبل أن يستقيل من عضوية الجماعة في 12 ابريل 2018، حيت أن المحضر يفيد أن الجماعة الترابية تتكلف بمد قنوات الرئيسية للصرف الصحي للحي فيما تقوم الجمعية بمد القنوات الثانوية للمشروع للدور السكنية التي أدت واجبات الربط الفردي.

هذا وقد إستمع وكيل الملك بإبتدائية، بحر هذا الاسبوع ، لرئيس حمعية السعادة وهو قيادي بحزب ال ” بيحيدي” بعد أن أتهمه سكان حي “بوتاريالت” بالتلاعب واختلاس اموال الجمعية واستخلاص أموال الربط بالماء الشروب دون وجه حق.

و بحسب مصادرنا ، فقد منح وكيل الملك لرئيس الجمعية، الذي كان ضمن الفريق المسير لجماعة تارودانت، فترة 20 يوما، لاعداد تقرير مفصل حول اوجه صرف مالية الجمعية، كما ان الشرطة القضائية لامن تارودانت، قد استمعت في محاضر رسمية ل 63 شخصا من سكان الحي المذكور.

وبالمقابل عرفت محكمة تارودانت في نونبر من سنة 2018 دعوى قضائية غريبة تتمثل في قيام رئيس جمعية السعادة بمدينة تارودانت باتهام سكان حي بوتاريالت بمدينة تارودانت بالربط بقنوات الواد الحار دون أداء ثمن الربط للجمعية رغم أن صاحب المشروع هو المجلس الترابي لمدينة تارودانت.وقضت المحكمة، في الملفات رقم (337-338-339-340-341 /2018/1701) برفض طلب ارغام سكان حي بوتاريالت بتارودانت باداء اتاوات دون وجه حق، هذه الدعوى القضائية الغريبة تتمثل في قيام رئيس جمعية السعادة بمدينة تارودانت باتهام سكان حي “بوتاريالت” بمدينة تارودانت بالربط بقنوات الواد الحار دون أداء ثمن الربط للجمعية رغم أن صاحب المشروع هو المجلس الترابي لمدينة تارودانت.

ويعتبر رئيس الجمعية، المستقيل حديثا من عضوية المجلس الجماعي لاسباب مجهولة، الرجل النافذ داخل حزب العدالة والتنمية،الذي يسير الجماعة، بمدينة تارودانت، حيث استفاذت الجمعية، التي يدير شؤونها مع اخته نائبة رئيس الجماعة، من دعم خاص من رئاسة الجماعة، إذ أرغموا السكان على أداء رسوم ومبالغ مالية تتراوح بين 2500 درهم و7000 درهم خارج الضوابط القانونية كرسوم للاستفادة من مشروع التطهير السائل المنجز من مالية الجماعة.

وكان المكتب المسير لجمعية السعادة قد وزع منشورا يحدد فيه تسعيرة ربط الدور السكنية باحياء “بوتاريالت البرانية” وباقي الاحياء المجاورة له بمدينة تارودانت بشبكة التطهير السائل، علما ان مشروع التطهير منجز من طرف جماعة تارودانت، وقد فرض كل من رئيس لجنة التعمير ببلدية تارودانت واخته نائبة رئيس المجلس، باعتبارهما يسيران جمعية “بوتاريالت”، على سكان المنطقة دفع مبلغ 2500 درهم عن الربط الفردي بالشبكة وفرض غرامة عن كل تأخير تصل الى 500 درهم حسب الجدولة الزمنية التي تم الاعلان عنها.

وذكرت مصادر عليمة ان الجمعية اصبحت تجمع مبالغ مالية ضدا على القانون خاصة وان انجاز اشغال التطهير تم من خلال رصد مبالغ مالية من ميزانية الجماعة، مشيرة الى ان رئيس المجلس حاول احتواء المشكل بعد احتجاجات السكان خاصة وأن مسيري الجمعية ينتمون الى حزب العدالة والتنمية المشكل للاغلبية المسيرة لبلدية تارودانت.

وكان المجلس الجماعي لمدينة تارودانت ابرم صفقتين تتعلقان باشغال انجار مشروع التطهير السائل تهم منطقة “بوتاريالت البراني” بقيمة تقارب 3 مليون درهم، حيث أن المجلس قسم صفقة التطهير الى شطرين علما ان المجلس السابق برمجة 20 في المائة من حصة الجماعة بالاضافة الى قرض من صندوق الصندوق التجهيز الجماعي لاستكمال المبلغ الاجمالي للمشروع لتجهيز احياء “بوتاريالت” و”الزيدانية” واولاد غزال” وبعض الاحياء الاخرى دون القيام الدراسات التقنية اللازمة

وهذه التجاوزات تسائل عامل الاقليم حول ضرورة تحريك مسطرة العزل ضد رئيس جماعة تارودانت لمخالفته للقانون التنظيمي الجماعي، على غرار باقي باقي رؤساء الجماعات التي عرضت ملفاتهم على القضاء الاداري.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية على أنه “إذا ارتكب رئيس الجماعة او أحد اعضاءها ، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الاقليم أو العمالة أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

الفصل ذاته يؤكد على أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس” و” وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل” كما “لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى