الشروط الواجب توفرها في مدعمو العرائض حتى يتم قبولهم

بقلم: أيوب نشاط*

بالعودة الى الباب الاول من الدستور المغربي، وعلى الوجه الخصوص الفصل 15 نجده ينص بصريح العبارة ” للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.

بالرجوع الى مدلول القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية، فالعريضة هي كل طلب مكتوب يتضمن مطالب او مقترحات او توصيات، يوجهه مواطنات ومواطنون مقيمون بالمغرب او خارجه الى السلطات العمومية المعنية.

فالقانون التنظيمي رقم 44.14 يحتوي على اربع ابواب موزعة عليهم 18 مادة، وحتى تكون العريضة المقدمة صحيحة ومستوفية لجميع الشروط، الزم المشرع المغربي مجموعة من الشروط سواء لاصحاب العريضة او لمدعمو العريضة.

المادة الثالتة من القانون اعلاه، تشترط لقبول العريضة ان يكون الهدف المتوخى منها :
– ان يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة.
– ان تكون المطالب او المقترحات او التوصيات التي تتضمنها مشروعة.
– ان تحرر بكيفية واضحة.
– ان تكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين الاسباب الداعية الى تقديمها والاهداف المتوخاة منها.
– ان تكون مرفقة بلائحة دعم العريضة موقعة على الاقل من قبل 5000 من مدعمي العريضة.
اضافة ان تكون مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف وكذلك يجب ان يكونوا مدعمو العريضة متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.

في المقابل تعتبر العرائض غير مقبولة اذا كانت تتضمن مطالب او مقترحات او توصيات.
– تمس بالثوابت الجامعة للامة والمتعلقة بالدين الاسلامي او بالوحدة الوطنية او بالنظام الملكي للدولة او بالاختيار الديمقراطي او بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الاساسية كما هو منصوص عليها في الدستور.
– تهم قضايا تتعلق بالامن الداخلي او بالدفاع الوطني او بالامن الخارجي للدولة.
– تكون موضوع قضايا معروضة امام القضاء او صدر حكم في شأنها.
– تتعلق بوقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجان النيابية لتقصي الحقائق.

كما تعتبر العرائض غير مقبولة ايضا بعد دراستها اذا كانت.
– تخل بمبدأ استمرارية المرافق العمومية وبمبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج الى المرافق العمومية.
– تكتسي طابعا نقابيا او حزبيا ضيقا.
– تكتسي طابعا تمييزيا.
– تتضمن سبا او قذفا او تشهيرا او تضليلا او اساءة للمؤسسات او الاشخاص.
– اذا كان موضوعا يتضمن تظلمات او شكاوى يكون النظر فيها من اختصاص مؤسسات دستورية اخرى.

القانون اعلاه، يبين في مجموعة من مواده من المادة 7 الى المادة 15، كيفيات تقديم العرائض والبت فيها سواء تلك المقدمة الى رئيس الحكومة او المقدمة الى رئيس احد مجلسي البرلمان.

* باحث في القانون العام ومنسق متطوع لجمع توقيعات العريضة المرفوعة الى رئيس الحكومة من اجل احداث صندوق مكافحة السرطان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى