صبري : توقيف “أحمد أحمد” غير قانوني، والقضاء الفرنسي لا يملك صلاحية متابعته

في تفاعل سريع مع قضية توقيف و مساءلة رئيس الاتحاد الافريقي “أحمد أحمد ” صباح اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس، اعتبر “صبري الحو” الخبير في القانون الدولي، أن قضية توقيف و متابعة رئيس الكاف ومساءلته من قبل الشرطة الفرنسية يبقى إجراء غير قانوني.

“صبري ” أشار من خلال مقالة قانونية – (توصل الموقع بنصها) – إلى أن أمر توقيف رئيس الكاف يستدعي قراءة التصرف من الوجهة القانونية، للوقوف عند أهليتها،وحدود اختصاصها، وعلاقته بحقوق وحريات الموقوف، فضلا عن الصور والفرضيات التي تسمح بهذا الاجراء.

و لتصويب وجه نظره استدعى صاحب المقالة عددا من النصوص القانونية ذات الارتباط بالقانون الدولي من قبيل قانون الشفافية و تحديث الحياة الاقتصادية، “spain2″ وهو القانون المتعلق بقانون الشفافية وتحديث الحياة الاقتصادية الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في قراءة نهائية بتاريخ 8 نونبر 2016، مشيرا إلى أن ذات القانون وضع شروطا خاصة ودقيقة قبل تفعيل الاجراءات الاستثنائية التي يتضمنها، منها ضرورة تقديم شكاية مع الانتصاب طرفا مدنيا، إلى غير ذلك من ” الخروقات ” التي عددها المحامي صبري الحو.

وفيما يلي نص المقال كما ورد لجريدة هبة بريس.

صبري الحو*

أوقفت الشرطة الفرنسية رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد صباح هذا اليوم في فندق “بيري” في العاصمة الفرنسية باريس،في إطار التحقيق في عمليات فساد مشبوهة ورشاوى مالية، والاستماع لأقواله من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية حسب المعلومات التي نشرها موقع “Jeune Afrique” وتداولتها مجموعة من المواقع والمنابر الاعلامية.

و يأتي هذا التوقيف في إطار الحديث عن ادعاءات ومزاعم فساد إداري رافق إنهاء وفسخ من طرف واحد لعقد شركة “Puma” الرياضية الألمانية التي تربطها مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وارساء الصفقة مع شركة خاصة تتمركز في “كوت دازور” الفرنسية.

وحسب تصريحات المدير العام السابق للاتحاد الأفريقي عمر فهمي، فان الاتفاق وقع على اختيار الشركة الفرنسية فقط بسبب العلاقة بين أحمد أحمد وأحد كبار مسؤولي الشركة الفرنسية، وان قيمة بلغت الصفقة نحو 830 ألف دولار أميركي.

وقد سبق اثارة هذه الاتهامات من ذي قبل ضد رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد وانكرها ونفاها جملة وتفصيلا، وأكد على صحة وسلامة كل القرارات المرتبطة بانهاء العقد مع شركة «بوما» الألمانية للتجهيزات الرياضية، واستبداله بعقد مع شركة «تاكتيكال ستيل» التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، كما أكد أن كل الاجراءات المتصلة بذلك اتخذت وفقا للقوانين والمسطرة و اتسمت بشفافية .

غير أن ما أقدمت عليه الوكالة الفرنسية ضد الرشوة هذا اليوم واستدعاء افرادها بل احضارها لاحمد أحمد من مقر اقامته بفندق بيري بباريس يستدعي قراءة التصرف من الوجهة القانونية؟ للوقوف عند أهليتها لاتخاذه؟ وحدود اختصاصها؟ وعلاقته بحقوق وحريات الموقوف؟ وهل انضوى الفعل والتصرف لخروقات وانتهاك لهذه الحقوق؟ وماهي الصور والفرضيات التي تسمح بهذا الاجراء؟

وقبل هذا وذاك تجدر الاشارة أن الترسانة القانونية الفرنسية معززة بالقانون “سبان 2″، “spain2” نسبة الى الوزير ميشيل سبان، وهو القانون المتعلق بقانون الشفافية وتحديث الحياة الاقتصادية الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في قراءة نهائية بتاريخ 8 نونبر 2016.

ومن أهداف هذا القانون خدمة ثلاث ثلاث محاور رئيسيةالانذار والحد والعقاب من الرشوة التي تمس بالنزاهة probité ويهم الشفافية والتخليق éthique والعدالة الاقتصادية justice économique.

ومن اجل البحث عن حلول ناجعة للحد من الرشوة، فان هذا القانون سبان 2 في مواده من (1الى 5) على خلق وانشاء آلية وطنية فرنسية ( الوكالة الفرنسية ضد الرشوة) عهد لها باختصاصات واسعة لحماية المقاولات من مخاطر الرشوة من جهة.

وكذا تجريم استغلال تنقل نفوذ الأعوان العامون الأجانب وتعزيز المتابعات من أجل أفعال الرشوة الصادرة عن أشهاص عامون أحانب )وفقا للقانون 30 يونيو 2000 و، والهدف الثالث هو سن تشريع عقوبة لعقوبة اضافية لهذا التأثير ضد المقاولات المتورطة( هذه المواد 131 الى 139) ادمجت في القانون الجنائي الفرنسي.

ويضع هذا القانون شروطا خاصة ودقيقة لتفعيل قبل تفعيل الاجراءات الاستثنائية التي يتضمنها، منها ضرورة تقديم شكاية مع الانتصاب طرفا مدنيا، بمعنى أن المشتكي يجب أن يكون معلوما لحقه ضرر شخصي ومباشر .

ولا يكفي مجرد البلاغ، وفي نازلة الحالة فهي الشركة الألمانية بوما، والشرط الثاني أن تطالب بحقوق مدنية، أي أن يكون هنالك علاقة سببية بين الضرر الذي احدث ورقع للمشتكي وبين فعل الرشوة المخالف للقانون الذي قام به المشتكي الذي يطالب بجبره.

ولا يكفي وجود فعل جرمي يضر بالمجتمع، والشرط الثالث هو أن يكون الهدف من الفعل المشتكى من أحلة هو من أجل الخصول على عقود عمل او الحصول على صفقات وسندات الطلب لأشغال واعمال موضوع القرارات المدعى في اتخاذها بسبب الرشوة.

إلا أن مواد القانون الموضوعي الجنائي وقانون الاجراءات الحنائية الفرنسين، ومبادئ الاختصاص العالمي في حدود ما تأخذ بها فرنسا، لا يسمح للقضاء الفرنسي بمتابعة الأحانب المنواحدين فوق التراب والاقليم الفرنسي ولو ترفرت واتخدت فيهم هذه الشروط.

فقانون الرشوة والحد منها والعقاب من أحلها يسمح فقط بمتابعة واذانة الفرنسيين من أجل ارتكاب هذه الأفعال المرتكبة خارج فرنسا، ويسمح استثناءا بمتابعة وعقاب الأحانب عن هذه الأفعال إذا كانوا على رأس شركات فرنسية متورطة في هذه الأفعال.

الا أن المتابعة والاذانة والعقاب الذي يستثنى منه الأحانب وفقا لهذا القانون لا يحول دون توجيه الاستدعاء من اجل ابحاث تمهيدية تقوم بها الجهات المختصة، منها البحث الذي تقوم به عناصر الوكالة الفرنسية لمحاربة الرشوة، لأن المؤهل بستطير المتابعات واقرار الاذانات هم وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق بخصوص المتابعات والقضاة بخصوص الاذانات.

ومن تم فان من حق الشرطة الفرنسية استدعاء اعوان عموميون اجانب( كما هو الشأن لأحمد أحمد) هؤلاء الأشخاص لا يتوفرون عادة على حصانات تمنع بتوجيه ذلك الاستدعاء وتنفيذ الاحضار لديها، من أجل اتمام ابحاث تمهيدية تقوم بها.

ولا يتجاوز اختصاص هذا الحهاز وهذه الشرطة هذا الاجراء الى التوقيف اوالمتابعة او الاذانة لانه ليس من اختصاصها أولاً، ولأن القانون الفرنسي يمنع على القضاة المؤهلين لذلك كل حسب اختصاصه ومن موقعه( المتابعة والاذانة) تسطيرها وتوقيعها على الأجانب بحكم وقوة القانون الفرنسي ثانياً.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. مازالت فرنسا تعتقد أنها وصية على أفريقيا. مادام الأمر يتعلق بإفريقيا فليساءل هذآ المسؤول محليا ولا مجال لهذه البلطجة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى