لفتيت ينصب نقيبا للمحامين لمؤازرة القائد “المعتدى عليه” بسيدي بنور

أحمد مصباح – الجديدة

علمت الجريدة من مصادر جيدة الاطلاع أن وزارة الداخلية في شخص الوزير عبد الوافي لفتيت، قد دخلت بقوة على الخط، عقب الضجة الإعلامية جراء “الاعتداء” على رجل السلطة برتبة قائد، بإقليم سيدي بنور، أثناء وبسبب قيامه بعمله. حيث نصبت وزارة الداخلية نقيبا سابقا لهيئة المحامين، لمؤازرة القائد أمام الغرفة الجنحية الابتدائية بسيدي بنور، حيث يتابع “المتهم” في حالة سراح.

وبالمناسبة، فإن عامل إقليم سيدي بنور، الحسن بوكوطة، كان استدعى، عقب تفجر القضية التي يتابعها الرأي العام والمسؤولون باهتمام بالغ، القائد إلى مكاتبه بمقر عمالة إقليم سيدي بنور، حيث استمع إليه شخصيا، ووجه تقريرا رسميا في الموضوع إلى الوزير لفتيت، على غرار التقارير الرسمية التي أنجزتها الأجهزة الأمنية الموازية، ممثلة في “الديستي” والاستعلامات العامة وقسم الشؤون الداخلية، والتي وجهتها عبر قنواتها الخاصة، إلى الجهات المركزية بالرباط.

للإشارة، فقد وفرت الدولة الحماية القانونية لرجال السلطة، من خلال الظهير الشريف رقم: 67-08-1، الصادر في: 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008)، في شأن هيئة رجال السلطة (ج. ر. عدد: 5677، بتاريخ: 27 شوال 1429 – 27 أكتوبر 2008). إذ نصت المادة 9 من النظام الأساسي لهيئة رجال السلطة على ما يلي: “يتمتع رجال السلطة بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون له من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف.”.

هذا، وتكمن الأفعال، حسب ما ضمنته الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي، صاحبة الاختصاص الترابي، والتابعة لسرية سيدي بنور، في المسطرة القضائية المرجعية التي أنجزتها تحت إشراف النيابة العامة، وفق التكييف الأولي للوقائع، في: “عرقلة أشغال أمرت بها السلطة، التحريض على العنف ضد أفراد السلطة المحلية، السب والشتم والتهديد، وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم”.

إلى ذلك، فقد كانت النيابة العامة، ممثلة في شخص نائب وكيل الملك (عبد العزيز بالغزال)، أمرت الضابطة القضائية بوضع “المشتبه به” تحت تدابير الحراسة النظرية، عقب اطلاعها على وقائع وحيثيات وملابسات النازلة، بعد أن حرر القائد تقريرا إخباريا، وتم الاستماع في إطار البحث القضائي، في محاضر قانونية علاقة بالمسطرة امرجعية، إلى التصريحات والإفادات وشهادات شهود عيان.

هذا، وعند تقديم “المشتبه به” الموقوف، ومثوله أمام النيابة العامة في حالة اعتقال، أفرجت عنه، وتابعته في حالة سراح، بكفالة مالية بقيمة 2000 درهم، من أجل: “إهانة موظف عمومي أثناء أداء عمله والعنف”، حسب ما جاء في القرار النيابي.

وبالمناسبة، فقد أجلت المحكمة، في أول جلسة محاكمة تخلف عنها “المتهم”، وحضرها محاميه، البث في القضية، من أجل إعداد الدفاع، قبل جاهزية الملف الجنحي، الذي ستصدر فيه الهيئة القضائية، بعد تحديد فصول المتابعة، وفق الأفعال ومقتضيات القانون الجنائي، حكما قضائيا يكون مبررا في وقائعه وتعليلاته وحيثياته، من الوجهتين الواقعية والقانونية.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. والمواطن البسيط الذي يتعرض يوميا للظلم والحيف والتسلط من طرف لمقدم والقايد والمخازنية… من يؤازره؟

  2. آش هاد القانون الذي يكيل بمكيالين. القانون يحمي الموظف العمومي ولا يحمي المواطن ؟ هل القانون شعبي او لاشعبي ؟
    لماذا لا توجد في القانون عقوبة : اهانة مواطن ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى